كان معها أولا، وكذا غير الحج من المندوبات والمباحات، ولو كان إحرامها بغير إذنه لم ينعقد، ولا تسقط نفقتها إن كان معها، ولو كانت منفردة سقطت.
ولو سافرت لحاجة لها منفردة عنه، فإن كان بإذنه لم تسقط نفقتها، وإن كان بغير إذنه، سقطت.
ولو اعتكفت بإذنه لم تسقط نفقتها، سواء كان معها أولا، وإن اعتكفت بغير إذنه لم ينعقد اعتكافها، فإن كان معها لم تسقط نفقتها، وإلا سقطت.
5322. الثامن: لو صامت ندبا كان له منعها، فإن أفطرت استحقت النفقة، وإن امتنعت لم تسقط نفقتها، لأن له وطأها، فإن منعته من الوطء سقطت النفقة.
وأطلق الشيخ (رحمه الله) سقوط النفقة مع الامتناع من الإفطار (1).
ولو كان واجبا مضيقا كرمضان، والنذر المعين بإذنه، أو قبل نكاحه، لم يكن له منعها، ولا تسقط نفقتها، وكذا قضاء رمضان إذا تضيق بشعبان المقبل، ولم يبق سوى أيام القضاء.
وإن كان موسعا، كالنذر المطلق، وصوم الكفارة، وقضاء رمضان قبل التضيق، قال الشيخ: له منعها عنه، لعدم تضيقه، (2) فإن امتنعت سقطت النفقة، وإن أفطرت استحقتها. (2) وفيه نظر.
ولو نذرت الصوم في حبالته بإذنه، صح نذرها، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد، سواء أطلقت النذر أو قيدته، ولو طلقها الزوج لم يجب عليها فعله، سواء كان مطلقا أو مقيدا، فات وقته أو لم يحضر على إشكال.