المقام الثاني: في قدر النفقة وفيه سبعة مباحث:
5329. الأول: الواجب في النفقة ستة: الطعام، والإدام، والإخدام والكسوة، وآلة التنظيف، والسكنى، والضابط قيام الرجل بما تحتاج المرأة إليه من ذلك، تبعا للعادة في أمثالها من أهل بلدها.
5330. الثاني: قال الشيخ: نفقة الزوجة مقدرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها، فإن كان موسرا فعليه كل يوم مدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد. (1) وقال ابن إدريس: إنها غير مقدرة، بل الواجب كفايتها زاد عن المقدر أو نقص. (2) وهو جيد.
والمعتبر هو غالب قوت أهل البلد، ففي العراق، البر، والحجاز، التمر والذرة، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، قال الشيخ: يدفع الحب، فإن طلبت غيره لم يجب. (2) ولو دفع غيره لم يلزمها القبول.
ولو اتفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز، وكذا لو دفع دقيقا أو خبزا.
ولو كانت من ذوات الإخدام أنفق على خادمها (4) واجبا بقدر سد الخلة، ولا يقدر بقدر.
5331. الثالث: يجب عليه الإدام مع الطعام، ويرجع في جنسه إلى غالب