وطئها الأب، فعل محرما، ولا حد عليه، ولا تصير أم ولد، لأنه وطء صادف ملكا.
ولو زوج أمته ثم وطئها، فعل حراما، وتصير أم ولد إن أولدها تعتق بموته، وما تلده بعد ذلك من الزوج حكمه حكم أمه.
5830. الرابع عشر: لو ملك أحد المحرمات عليه بالرضاع، فإن قلنا: إنه كالنسب في العتق، فلا بحث، وإن قلنا: إنه لا يقتضي العتق، لم يحل له الوطء إجماعا، فإن وطئ فالولد حر، وهي أم ولد، وكذا لو ملك أمة وثنية فاستولدها.
ولو وطئ رب المال أمة من مال المضاربة، فاستولدها، صارت أم ولد، وخرجت عن المضاربة، وإن كان فيها ربح جعل في مال المضاربة.
ولو وطئ المرهونة فاستولدها، احتمل أن يقال: خرجت من الرهن، وعليه قيمتها للمرتهن يجعل رهنا، والأقوى خلافه.
ولو قذف أم الولد قاذف عزر بغير حد، ولا يقتص من الحرة لها، وتصلي مكشوفة الرأس.
ولو قتلت سيدها عمدا أو خطأ، عتقت من نصيب ولدها، وكان عليها موجب الجناية من دية أو قصاص.
5831. الخامس عشر: لو باع أم ولده بطل الشراء، فإن تلفت في يد المشتري كان ضامنا، لأنه بيع فاسد.
5832. السادس عشر: قال الشيخ: لو أسقطت نطفة، كانت أم ولد. (1) وتظهر الفائدة هنا في الاعتداد (2) خاصة.