النفقة وإن لم تكن ممن يصح تصرفها، لأن الزوج استحق القبض وقد حصل ولا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض، كما لو دفع الثمن وقبض المبيع من صبي، أو مجنون، أو وجده في الطريق، صح.
5319. الخامس: لو كان الزوج كبيرا وهي صغيرة لا يجامع مثلها، لم تجب لها نفقة; قاله الشيخ (1) وقال ابن إدريس: تجب عليه النفقة، (2) مع أنه شرط في وجوب النفقة التمكين. (3) ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لم يعتد به، لأنه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالبا.
ولو كان الزوج صغيرا، وهي كبيرة، وبذلت نفسها، قال الشيخ: لا نفقة لها. (3) ولو قيل: بوجوبها كان وجها، لتحقق التمكين من طرفها.
ولو كانا صغيرين فلا نفقة.
5320. السادس: المريضة لا تسقط نفقتها، وكذا الرتقاء والقرناء، ومن بفرجها مرض يمنع من وطئها والضعيفة إذا كان الزوج عظيم الآلة يمنع الزوج من وطئها، ولا تسقط نفقتها.
5321. السابع: إذا سافرت لحج واجب أو عمرة كذلك، لم تسقط نفقتها، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، ولو كان لحج مندوب، فإن كان بإذنه لم تسقط، سواء