أشهر من حين الوطء حيا كاملا أو لأكثر من عشرة أشهر، إما باتفاقهما أو بغيبوبة المدة الزائدة عن أقصى الحمل.
5299. الثاني: مع اختلال أحد الشرائط لا يجوز له إلحاقه به، ويجب نفيه عنه، ولو حصلت شرائط الإلحاق، لم يجز له نفيه وإن جاءت به لأقل الحمل، سواء اتهم أمه بالفجور أو تيقنه، (1) ولو نفاه حينئذ لم ينتف إلا باللعان.
أما لو علم إخلال أحد الشرائط، فإنه ينتفي عنه بغير لعان.
ولو اعترف بالدخول وولادة الزوجة له لأقل الحمل أو أكثره، وجب عليه الإقرار به، فلو أنكره لم ينتف إلا باللعان، وكذا لو اختلفا في المدة.
5300. الثالث: لو اختلفا في الدخول، فالقول قول الزوج مع يمينه، وكذا لو اختلفا في الولادة، لأنه يمكنها إقامة البينة عليها (2).
فإن اتفقا على الولادة والدخول والمدة، واختلفا في النسب، فالقول قولها، ويلحقه الولد، ولو اعترف بالولد ثم نفاه بعد ذلك، لم يقبل نفيه وألزم الولد.
ولو وطأها غيره فجورا، كان الولد لصاحب الفراش، لا يجوز له نفيه عنه، فإن نفاه لاعن أو حد.
5301. الرابع: لو طلق زوجته فاعتدت، ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أكثر (3) مدة الحمل ولم توطأ بعقد ولا شبهة عقد لحق به، ولو تزوجت ثم