5633. السادس: لو ملك بعضا ممن يعتق عليه عتق ذلك البعض، فان كان معسرا أو ملكه بغير اختياره لم يقوم عليه، وإن ملكه موسرا باختياره، قال الشيخ:
يقوم عليه (1).
وللولي قبول الوصية للطفل أو المجنون بمن يعتق عليه مع انتفاء الضرر لا معه، وأن يقبل الوصية بالبعض منه إن كان معسرا لا موسرا على قول الشيخ (2).
ولو اشترى المريض قريبه عتق من الثلث ما يحتمله، ولو ملكه بوصية أو هبة احتمل أن يحتسب من رأس المال أو من الثلث، فعلى الأول يعتق على المحجور عليه للفلس والمديون المريض.
ولو اشتراه بمحاباة، فقدر المحاباة يخرج على الاحتمالين، والباقي لا يعتق.
ولو قهر الحربي مثله صح بيعه، ولو قهر أباه فإشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق مع فرضه ودوام القرابة الموجبة للعتق.
ولو اشترى وكيله من يعتق عليه فكشرائه.
ولو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول، فقبله أخوه له، سري على الميت على قول الشيخ إن خرج من الثلث، كما لو قبله حيا.
ولو أوصى له ببعض ابن أخيه، فمات فقبل أخوه، احتمل على قوله عدم العتق على الأخ.