5630. الثالث: كل من أقر على نفسه من البالغين العقلاء بالعبودية مع جهالة حريته يحكم برقه، وكذا من قامت عليه البينة بالعبودية وإن كان صبيا أو مجنونا أو أنكر، وكذا الملتقط في دار الحرب.
ولو كان العبد يباع في أسواق المسلمين، ويد المالك عليه، جاز شراؤه، ولا تقبل دعواه بالحرية إلا بالبينة.
5631. الرابع: من ملك أحد أبويه وإن علا أو أحد أولاده وإن نزل ذكورا كانوا أو إناثا، عتق عليه في الحال، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى، وكل ذكر ملك إحدى المحرمات عليه نسبا عتقت عليه في الحال.
وبالجملة كل من ملك بعض أبعاضه أعني أصوله وفروعه عتق عليه، سواء كان الملك باختياره كالشراء والاتهاب أو بغيره كالإرث والاستغنام.
ويجوز أن يملك من الذكور والإناث من عدا من ذكرناه كالأخ والعم وبنت الخال، وكذا المرأة، سواء كان وارثا أو لا، نعم يستحب عتق الأخ لو ملك، وكذا باقي ذوي الأرحام، ويتأكد في الوارث.
ويتحقق العتق في العمودين والمحرمات من الإناث حين استقرار البيع، فلو اشترى بخيار للبائع عتق حين العقد لا حين الانقضاء.
5632. الخامس: اختلف علماؤنا في الرضاع، فالشيخ على أن العمودين منه والمحرمات من الإناث كالأخت وبنتها وبنت الأخ والعمة والخالة كالنسب في العتق (1)، والمفيد (2) وابن إدريس على جواز استرقاقهم (3). والأول عندي أقوى.