ولو ادعى كل عتق شريكه، تحالفا واستقر بينهما على الثاني، ويتحرر (1) على الأول.
ولو كانا معسرين جاز له أن يحلف معهما إن كانا عدلين، ويتحرر، أو يحلف مع أحدهما ويتحرر نصفه.
ولو كان أحدهما فاسقا جاز أن يحلف مع العدل، ويتحرر النصف.
ولو كانا فاسقين فالوجه أنه يستسعي في قيمته لهما، لاعتراف كل منهما بعتق الشريك.
ولو اشترى أحدهما نصيب صاحبه، عتق عليه ولم يسر، ولا ولاء له.
ولو أكذب نفسه في شهادته لم يقبل.
ولو اشترى كل نصيب صاحبه تحرر، ولا ولاء لأحدهما عليه، وإن أكذبا أنفسهما على إشكال، وتعتبر القيمة حين العتق، والقول قول الشريك في نفي العيب.
ولو مات المعتق أخذت القيمة من التركة من الأصل مع الصحة (2) وإلا فمن الثلث، ولا تقويم مع الوصية بعتقه لو لم يخلف سواه، ولا مع الوصية بعتق النصيب خاصة وإن خلف، ولا مع التدبير.
ولو مات العبد قبل دفع القيمة، فعلى الثاني يجب دفعها قطعا، وكذا على الأول على إشكال، ولافرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو بالتفريق.