وقال الصادق (عليه السلام): «يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة» (1).
ولا خلاف في القربة به.
5621. الثاني: العتق لغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير، أي خالصتها، وسمي البيت عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة.
وشرعا تخليص الرقبة من الرق، يقال عتق العبد وأعتقته أنا، وهو عتيق ومعتق.
5622. الثالث: صيغة العتق إما صريحة، وهو لفظان: التحرير، والإعتاق، وإما كناية، مثل فككت رقبتك أو أنت سائبة، أو لا سبيل لي عليك، أو لا سلطان، أو اذهب حيث شئت وقد خليتك.
وإنما يقع بالصريح خاصة دون الكنايات، سواء نوى بها العتق أو لا.
5623. الرابع: يشترط في العتق الإتيان باللفظ الصريح مع النية، فلا يقع بمجرد النية منفكة عن اللفظ، ولا باللفظ الذي ليس بصريح وإن نوى العتق، ولا باللفظ الصريح مجردا عن النية.
ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة.
ومن شرطه التجريد عن الشرط والصفة (2)، فلو علقه بأحدهما لم يقع، وكذا لو قال: يدك حرة، أو رجلك، أو غيرهما من الأعضاء لم يقع، بخلاف