السراية، كالرهن والكتابة والاستيلاد والجناية والتدبير، نعم لو كان وقفا فالأقوى عدم السريان.
5642. السادس: لو تعدد المعتق واتحد زمانه، قومت حصص، المتخلف عليهم (1) بالسوية وإن تفاوتت الحصص (2)، ولو كان أحدهم معسرا اختص بتقويم الجميع الباقي، ولو أعسر أحدهم بالبعض، قوم عليه بمقدار يساره وعلى الموسر بباقي الجميع.
5643. السابع: الأقوى أن حصة الشريك تعتق بالأداء، ويحتمل بالعتق، وقوى الشيخ أنه إن وقع [الأداء] تبينا عتقه وقت العتق، وإلا لم يعتق (3) فعلى الأول لو اختلفا في القيمة قدم قول الشريك، لأنه ينتزع منه.
ولو أعتق الشريك بالأقوى نفوذه، لمصادفته الملك، بخلاف ما لو باع أو وهب لاستحقاق العتق.
ويجب على المعتق قيمة النصيب، فلو هرب أو فلس آخر حتى إذا وجد أدى وعتق بالأداء.
والقول قوله في عدم العتق مع اليمين، فيبقى نصيب الشريك على الرق على الثاني، ويتحرر على الأول.