تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٩٧
السراية، كالرهن والكتابة والاستيلاد والجناية والتدبير، نعم لو كان وقفا فالأقوى عدم السريان.
5642. السادس: لو تعدد المعتق واتحد زمانه، قومت حصص، المتخلف عليهم (1) بالسوية وإن تفاوتت الحصص (2)، ولو كان أحدهم معسرا اختص بتقويم الجميع الباقي، ولو أعسر أحدهم بالبعض، قوم عليه بمقدار يساره وعلى الموسر بباقي الجميع.
5643. السابع: الأقوى أن حصة الشريك تعتق بالأداء، ويحتمل بالعتق، وقوى الشيخ أنه إن وقع [الأداء] تبينا عتقه وقت العتق، وإلا لم يعتق (3) فعلى الأول لو اختلفا في القيمة قدم قول الشريك، لأنه ينتزع منه.
ولو أعتق الشريك بالأقوى نفوذه، لمصادفته الملك، بخلاف ما لو باع أو وهب لاستحقاق العتق.
ويجب على المعتق قيمة النصيب، فلو هرب أو فلس آخر حتى إذا وجد أدى وعتق بالأداء.
والقول قوله في عدم العتق مع اليمين، فيبقى نصيب الشريك على الرق على الثاني، ويتحرر على الأول.

١. الظرف متعلق ب‍ «قومت».
٢. قال الشيخ في المبسوط: ٦ / ٥٦: في المقام إذا كان العبد بين ثلاثة: لواحد النصف ولآخر الثلث وللآخر السدس، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكهما معا في زمان واحد سرى إلى نصيب شريكهما ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين وإن اختلف ملك المعتقين.
٣. المبسوط: ٦ / 52.
(١٩٧)
مفاتيح البحث: العتق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست