ولو نذر عتقه عند أداء ألف إليه لزمه، فلو اتفق السيد والعبد على الإبطال لم يبطل، ولو لم يؤد العبد لم يعتق، وكذا لا يعتق لو أبرأه السيد، ولا يبطل الشرط، ولو مات السيد قبل الأداء انفسخ النذر.
ولو زال ملكه عنه ببيع وشبهه، زال النذر، فإن عاد إلى ملكه عاد على إشكال، إلا مع إرادة التخصيص بذلك الملك.
وما يكسبه العبد قبل الأداء للسيد، نعم يحتسب له ما يأخذه المولى من الألف، فإذا أكمل أداءها عتق، والفاضل في يده لسيده.
ولو ولدت الأمة قبل الأداء لم يتبعها في العتق.
5656. الرابع: لو أعتق بعض عبيده، فقيل: هل أعتقت عبيدك؟ فقال: نعم، انصرف إلى من باشر عتقه خاصة، والوجه وجوب التعدد في البعض، فلو كان المعتق واحدا حكم عليه، فعتق ما يفسره من الأكثر في الظاهر، عملا بإقراره ولم يتعد في نفس الأمر الواحد.
5657. الخامس: العبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه، فلو كان بيده مال ثم أعتق فهو لمولاه سواء علم به المولى أو لا، وسواء ملكه مولاه إياه قبل العتق أولا، وسواء استثناه مولاه أولا وللشيخ هنا تفصيل روي (1).
5658. السادس: لو أعتق ثلث عبيده [وهم ستة] ولهم ثلث صحيح وقيمتهم متساوية، أقرع بينهم، فيجزؤون ثلاثة أجزاء، واحد للحرية، ويكتب اسم كل