5625. السادس: يشترط في العتق الملك، فلا يقع العتق قبله، سواء علقه به أو لا، نعم لو نذر عتقه عند ملكه صح، وكذا في كل عتق مشروط، فإنه يقع بالنذر خاصة.
ولو أعتق عبد غيره لم ينفذ وإن اشتراه بعد ذلك، وكذا لو أجاز المالك، ولو كان العبد لولده الصغير لم يصح عتقه، فإن قومه على نفسه ثم أعتقه، صح عتقه.
5626. السابع: الأقرب عدم اشتراط تعيين المعتق، ولو أعتق أحد مماليكه، كان التعيين إليه مع الاحتمال وجوب القرعة، ولو عدل عما عينه إلى غيره، لم يقبل رجوعه.
والتعيين يكون بالقول، مثل: اخترت تعيينه في هذا، وهل يقع بالفعل؟
الأقرب ذلك، مثل: أن يطأ إحدى الجاريتين فتتعين الأخرى للعتق على إشكال، والإشكال في اللمس بشهوة والنظر كذلك آكد.
أما الاستخدام، فالوجه أنه لا يعين، ولو مات قبل التعيين، فالأقرب القرعة دون تعيين الوارث.
ولو ادعى إرادة معين من المطلق صدق وحلف للغير إن ادعاه.
ولو أعتق معينا ثم نسيه، وجب الصبر حتى يذكر، ويعمل بقوله في الذكر مع اليمين ولو ادعى غير المعين إرادته، ولا يقبل رجوعه، والأقرب عتقهما، وإن لم يذكر لم يستعمل القرعة ما دام حيا، ولو مات أقرع، ولو ادعى الوارث العلم رجع إليه مع اليمين، ولو ادعاه الغير، فإن نكل قضي عليه ولو ضمه إلى من لا يصح عتقه، كما لو قال: عبدي أو حماري حر، ففي صحة ذلك نظر.