وأن يعتق باختياره (1) فلو ورث نصف قريبه لم يسر، ولو اتهب أو اشترى فعند الشيخ يسري ويقوم عليه نصيب الشريك. (2) وعندي فيه نظر.
وأن يتمكن العتق من نصيبه أولا (2) فلو أعتق نصيب شريكه أولا لغى، ولو قال: أعتقت نصف هذا العبد، عتق جميع نصيبه أولا، وقوم عليه نصيب الشريك، والأقرب أنه فيما لو قال: بعت نصفه أو أقر بنصيبه (4) التخصيص بنصيبه فيهما.
5639. الثالث: الشريك المعتق يقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى العبد في فك باقيه، فإن أيسر بعد العتق، لم يرجع العبد عليه بشئ، وقال الشيخ: إن قصد الإضرار، فكه مع يساره، وبطل مع عسره، وإن قصد التقرب سعى العبد في فك حصة الشريك مع يسار المعتق وإعساره (3) وما اخترناه أقرب، فإن العتق للإضرار باطل.
5640. الرابع: لو امتنع العبد من السعي أو عجز، كان له من نفسه ما أعتق وللشريك حصته، والكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما، ويجوز المهاياة، فيتناول المعتاد وغيره، ومع تمكن العبد من السعي ليس للمولى استخدامه ولا مطالبته بالضريبة.
ولو ورث لم يشاركه المولى لأنه يرث بجزئه الحر.
5641. الخامس: الأقرب عدم اشتراط انتفاء تعلق حق لازم أو غيره بمحل