5544. الحادي والثلاثون: لو عفت عن الحد ولا نسب، انحصر غرض اللعان في قطع النكاح ودفع عار الكذب والانتقام منها، والأقرب جواز اللعان بمجرد هذه الأغراض، وأولى بالجواز لو سكتت عن الحد وما عفت، والأصل فيه أن طلبها هل يشترط في اللعان أم لا؟ ولو قصد نفي النسب لم يتوقف اللعان على طلبها.
ولو قال: زنى بك ممسوح، (1) أو هي رتقاء، فلا لعان، للعلم بكذبه ويعزر تأديبا.
5545. الثاني والثلاثون: من شرائط اللعان النكاح الدائم على ما تقدم، فلو قذف الأجنبي حد ولا لعان، والطلاق الرجعي لا يمنع اللعان.
ولو ارتد الزوج فإن كان عن فطرة فلا يلاعن ويحد بالقذف، وإن كان عن غير فطرة فلاعن وعاد إلى الإسلام تبين صحة اللعان، ولو أصر تبينا فساده.
ولو وطئ في نكاح فاسد أو شبهة لم يصح اللعان للقذف (2) ولا لنفي النسب.
ولو ظن صحة النكاح فلاعن، ففي سقوط الحد نظر يترتب على سقوطه باللعان الفاسد، وكذا البحث في سقوط حد المرتد إذا لاعن وأصر.
ولو اشترى زوجته فأتت بولد لا يمكن أن يكون بعد الشراء، فله اللعان، وإن احتمل فلا لعان، فلو ادعى الوطء في الملك والاستبراء بعده، لم يلحقه