ولا نفقة للبائن باللعان ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها.
5529. السادس عشر: يجوز اللعان لنفي نسب الولد الميت، سواء كان للولد ولد أو لا، فلو ولدت توأمين ومات أحدهما وبقي الآخر كان له أن يلاعن لنفيهما.
5530. السابع عشر: لو قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك (1)، حد الرجل دون المرأة إن قصدت نفي الزنا عنهما، وإن قصدت زناهما معا، سقط الحد عنه، ووجب عليها حد قذفه وحد الزنا إن اعترفت أربعا، ولو قصدت زناها خاصة بأن تقول: وطئتني للشبهة مع علمي بالتحريم، لم تحد للقذف (2) وحدت للزنا إن اعترفت، أربعا.
والقول قولها في قصدها مع اليمين، ولو ادعى قصد قذفها له، فإن نكلت حلف وحدت.
ولو قالت: أنت أزنى مني، (3) احتمل القذف وعدمه، ولو قال لها: أنت أزنى من فلانة، وقصد ان فلانة زانية، وهي أزنى منها، حد لهما، (3) وله إسقاط حد زوجته باللعان، وإن لم يقصد التشريك حد لزوجته، لاحتماله (4)، كما في قوله تعالى: (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) (5).