فإنه يجب له العدة بالدخول من الطلاق وغيره، وإن لم يكن هناك حمل.
5550. الثالث: اليائسة وهي التي بلغت خمسين سنة أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية لا عدة عليها إلا في الوفاة خاصة، لا في طلاق ولا في غيره، وكذا الصغيرة وهي التي لها دون تسع سنين، سواء دخل بها أو لا، وهي رواية زرارة الحسنة عن الصادق (عليه السلام) (1) وإليه ذهب معاوية بن حكيم (2) من قدماء علمائنا، قال الشيخ: وجميع فقهائنا المتأخرين (3).
وقال السيد المرتضى (رحمه الله): تجب العدة عليهما مع الدخول ثلاثة أشهر، لعموم قوله: (واللائي يئسن من المحيض) إلى قوله (واللائي لم يحضن) (4). (5) وليس فيه دلالة صريحة على مطلوبه، للتقييد بالريبة.
فقد تلخص من ذلك أن غير المدخول بها لا عدة عليها في الطلاق والفسخ، وكذا اليائسة والصبية، وتجب عدة الوفاة عليهن.