ولو ادعيا قذفهما وأبرياه ثم شهدا بقذف الزوجة بعد زوال العداوة، فهاهنا القبول أولى، وكذا لو شهدا بقذفها فحكم ثم ادعيا قذفهما، أما لو لم يحكم فالأقرب الرد للعداوة.
ويقبل لو شهدا بأنه قذف زوجته وقذفنا، لكن عفونا، وحسن الحال بيننا.
ولو شهدا بقذف زوجته وأمهما قبلت لهما.
ولو شهدا بأنه قذف ضرة أمهما قبلت، وكذا لو شهدا بطلاقها.
5541. الثامن والعشرون: لا تثبت دعوى القذف إلا بشاهدين متفقين، فلو شهد أحدهما بالقذف بالعربية أو يوم الخميس، والآخر بالعجمية أو يوم السبت، لم يثبت، أما لو شهدا بالإقرار بالصيغتين أو في الوقتين فإنهما تقبلان (1) بخلاف ما لو شهد أحدهما بالقذف والآخر بالإقرار به، أو شهد أحدهما أنه أقر أنه قذفها بالعربية والآخر أقر أنه قذفها بالعجمية، لأن العربية والعجمية هنا عائدتان إلى القذف لا إلى الإقرار به.
ولو شهد أحدهما أنه قال: القذف الذي كان مني كان بالعربية، وشهد الآخر أنه قال: القذف الذي كان مني كان بالعجمية، احتمل عدم القبول، لأنهما قذفان، وثبوته لإقراره بالقذف، وقوله بالعربية أو العجمية إسقاط لإقراره.
5542. التاسع والعشرون: نفي الولد على الفور، فلو أخر مع القدرة، بطل