بسبب ملك اليمين (1) للاستبراء، والأقرب لحوقه بالنكاح، فله النفي باللعان.
5546. الثالث والثلاثون: لو قذفها بأجنبي وذكره في اللعان، لم يسقط حق الأجنبي، وأولى بعدم السقوط لو لم يذكره فيه.
5547. الرابع والثلاثون: إذا ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن نفاهما ثم استلحق أحدهما، لحقه الثاني ولا يتبعض، ويغلب جانب الإثبات.
ولو نفى الحمل فأتت بتوأمين انتفيا، وله أن ينفي أولادا عدة بلعان واحد، وبين التوأمين المنفيين إخوة الأم لا إخوة الأب.
ولو استلحق الولد المنفي لحق به، وإن كان اعترافه به بعد الموت ويرثه، وكذا لو نفى بعد الموت ورثه، وكذا لو نفى بعد الموت ثم استلحقه به.
ولو استلحقه بعد اللعان لم يعد النسب لكن يرثه الولد لو مات الأب، ولا يرث الأب لو مات الولد.
والأقرب أنه لا يشترط تصديق الولد في الاعتراف، نعم لو صدقه في النفي، ففي إرثه إشكال.
ولو قتل هذا الأب ولده، فالأقرب ثبوت القصاص، لانتفاء الحرمة من طرف الأب، وكذا لو قذفه ثبت له الحد عليه.