أما لو رأت الدم في الشهر الثالث وتأخرت الحيضة الثانية والثالثة فإنها تصبر سنة، لاحتمال الحمل، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، وهذه هي المسترابة، والشيخ (رحمه الله) قال في النهاية: إن تأخرت الحيضة الثانية صبرت تمام تسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وإن رأت الحيضة الثانية صبرت سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وأيهما مات ما بينه وبين خمسة عشر شهرا ورثه الآخر (1) وفيه إشكال، والرواية (2) ضعيفة (3).
5554. الرابع: إذا رأت الدم بعد الطلاق مرة، ثم بلغت سن اليأس اعتدت بشهرين آخرين.
ولو طلق المستحاضة وعرفت أيام حيضها اعتدت بالأقراء، وإن لم تعرفها اعتبرت صفة الدم، واعتدت بما شابه دم الحيض، فان اشتبه رجعت إلى عادة نسائها، فإن اختلفن أو فقدن، اعتدت بثلاثة أشهر إن قلنا إن هذه تتحيض في كل شهر مرة، وعلى قول بعض علمائنا إنها تجعل عشرة أيام طهرا وعشرة حيضا كانت عدتها أربعين يوما ولحظتين.