وأقل زمان ينقضي فيه عدة الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان، الأخيرة دلالة لا جزء على ما تقدم. وتظهر الفائدة في الرجعة.
فلو أخبرت بعد انقضاء هذه الأيام بحصول الأقراء الثلاثة صدقت، سواء كانت لها عادة أكثر من ذلك أولا، وعليها اليمين إن كذبها الزوج، فإن أخبرت بانقضاء العدة في دون ذلك، لم يقبل، فإن مضى زمان الإمكان، وقالت: وهمت في الإخبار والآن انقضت عدتي، قبل قولها، وإن كانت مقيمة على ما أخبرت به، فالوجه أنه لا يحكم بالانقضاء.
ولو ادعت الانقضاء بالوضع، قبل قولها إذا مضى بعد الوطء أو إمكانه [وقت] وضع أي شئ كان، ولا يشترط صيرورته مضغة.
ولو كانت معتدة بالشهور، فإن اتفقا على زمان الطلاق أو الوفاة، احتسب ثلاثة أشهر أو أربعة وعشرة أيام، وإن اختلفا فالقول قول الزوج، لأن القول قوله في أصل الطلاق وكذا في وقته.
5553. الثالث: التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر، أما اليائسة للكبر أو الصغيرة التي لم تبلغ، فالأصح أن لا عدة عليهما وإن دخل بهما على ما تقدم (1) خلافا للسيد (2) ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر، فإن خرجت الثلاثة ولم تر دما خرجت من العدة، وكذا لو رأت الأطهار الثلاثة وان لم تنقض الأشهر.