____________________
فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه. قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ. فقال: صبه في الإناء، فصبه في الإناء " (1)، وفي المعتبر: " فقال: صبه في الإناء، فتوضأ وشرب " (2).
وكذا مرسل الصدوق عنه عليه السلام: " كانت في المدينة بئر وسط مزبلة، فكانت الريح تهب وتلقي فبها القذر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها " (3).
ومنها: النصوص الكثيرة المتضمنة لعدم إعادة الوضوء والصلاة وعدم غسل الثوب لمن استعمل ماء البئر جاهلا بوقوع النجاسة فيها، كصحيح معاوية بن عمار المتقدم، وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الفأرة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها، ويصلي، وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه " (4). وقريب منه موثقا أبي بصير وأبان بن عثمان، وموثق أبي أسامة وأبي يوسف، وخبر أبي عيينة عنه عليه السلام، وموثق يعقوب بن عيثم عنه عليه السلام الوارد في البئر التي يقع فيها سام أبرص (5)، ونحوها ما تضمن جواز أكل الخبز الذي يعجن بماء البئر التي فيها الميتة إذا أصابته النار (6)، بناء على ما هو المعروف من عدم كون النار من المطهرات الشرعية للنجاسات المتعارفة، بل لا يبعد شمول إطلاق بعضها لما إذا استعمل الماء جهلا بالحكم مع العلم بالموضوع.
فإن هذه النصوص وإن ظهر منها المفروغية عن تأثير النجاسة شيئا في البئر يقتضي تركها ونزحها، لأن السؤال عن وجوب التدارك ظاهر في المفروغية عن أن الاستعمال لا ينبغي وقوعه ولا يقدم عليه لولا الجهل، بل صرح في بعضها بالنزح، إلا أنها لا تناسب الانفعال جدا، لما هو المعلوم من أن الطهارة شرط واقعي
وكذا مرسل الصدوق عنه عليه السلام: " كانت في المدينة بئر وسط مزبلة، فكانت الريح تهب وتلقي فبها القذر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها " (3).
ومنها: النصوص الكثيرة المتضمنة لعدم إعادة الوضوء والصلاة وعدم غسل الثوب لمن استعمل ماء البئر جاهلا بوقوع النجاسة فيها، كصحيح معاوية بن عمار المتقدم، وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الفأرة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها، ويصلي، وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه " (4). وقريب منه موثقا أبي بصير وأبان بن عثمان، وموثق أبي أسامة وأبي يوسف، وخبر أبي عيينة عنه عليه السلام، وموثق يعقوب بن عيثم عنه عليه السلام الوارد في البئر التي يقع فيها سام أبرص (5)، ونحوها ما تضمن جواز أكل الخبز الذي يعجن بماء البئر التي فيها الميتة إذا أصابته النار (6)، بناء على ما هو المعروف من عدم كون النار من المطهرات الشرعية للنجاسات المتعارفة، بل لا يبعد شمول إطلاق بعضها لما إذا استعمل الماء جهلا بالحكم مع العلم بالموضوع.
فإن هذه النصوص وإن ظهر منها المفروغية عن تأثير النجاسة شيئا في البئر يقتضي تركها ونزحها، لأن السؤال عن وجوب التدارك ظاهر في المفروغية عن أن الاستعمال لا ينبغي وقوعه ولا يقدم عليه لولا الجهل، بل صرح في بعضها بالنزح، إلا أنها لا تناسب الانفعال جدا، لما هو المعلوم من أن الطهارة شرط واقعي