____________________
كان قليلا، أو أصالة الطهارة.
لكن تقدم غيره مرة الاشكال في الاستدلال بالنبوي.
نعم، قد يستدل بالعموم المستفاد من ترك الاستفصال في بعض النصوص التي أشرنا إليها في أدلة القول بعدم انفعال القليل.
لكن النصوص المذكورة بين ما هو مختص بما لا مادة له، ولا بد من حمله على الكر، وما لا عموم فيه للماء القليل بنفسه لقرينة فيه.
فالأول: كصحيح ابن بزيع: " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " (1)، ونحوه موثق أبي بصير (2) وغيره (3).
والثاني. كموثق سماعة: " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء. قال:
يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " (4)، فإن الأمر فيه بالوضوء من الناحية التي ليس فيها الميتة موجب لقرب احتمال فرض الماء قد تغير بعضه بالميتة دون بعض، وهو لا يكون إلا في الكثير.
وقرب منه في ذلك كثير من النصوص (5) المفصلة بين تغيره وعدمه، فإن فرض عدم التغير مناسب لكثرة الماء جدا. على أنه لا يبعد عدم الإطلاق لبعضها، لورودها في مقام بيان كون التغير موجبا للانفعال، وليست في مقام البيان من جميع الجهات. فتأمل.
وأما ما ذكره من أن عدم الانفعال مقتضى أصالة الطهارة لو فرض سقوط
لكن تقدم غيره مرة الاشكال في الاستدلال بالنبوي.
نعم، قد يستدل بالعموم المستفاد من ترك الاستفصال في بعض النصوص التي أشرنا إليها في أدلة القول بعدم انفعال القليل.
لكن النصوص المذكورة بين ما هو مختص بما لا مادة له، ولا بد من حمله على الكر، وما لا عموم فيه للماء القليل بنفسه لقرينة فيه.
فالأول: كصحيح ابن بزيع: " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " (1)، ونحوه موثق أبي بصير (2) وغيره (3).
والثاني. كموثق سماعة: " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء. قال:
يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " (4)، فإن الأمر فيه بالوضوء من الناحية التي ليس فيها الميتة موجب لقرب احتمال فرض الماء قد تغير بعضه بالميتة دون بعض، وهو لا يكون إلا في الكثير.
وقرب منه في ذلك كثير من النصوص (5) المفصلة بين تغيره وعدمه، فإن فرض عدم التغير مناسب لكثرة الماء جدا. على أنه لا يبعد عدم الإطلاق لبعضها، لورودها في مقام بيان كون التغير موجبا للانفعال، وليست في مقام البيان من جميع الجهات. فتأمل.
وأما ما ذكره من أن عدم الانفعال مقتضى أصالة الطهارة لو فرض سقوط