____________________
للاستعمال، كما يومئ إليه صحيح معاوية بن عمار الأول الظاهر في أن وجوب النزح لا ينفك عن وجوب الإعادة وأنهما معا من لوازم النجاسة.
على أنه لو فرض تصحيح الوضوء بالماء النجس لمطابقته للأمر الظاهري، ولو في خصوص المورد، إلا أن عدم تنجس الثوب مع نجاسة الماء مما تأباه المرتكزات جدا.
وكيف يمكن التفكيك بين الثوب والماء الذي أصابه خصوصا مع العلم بالحال قبل جفاف الثوب، بل وهو قي الماء؟!
وقد فصل الشيخ قدس سره في التهذيب بين التغير وعدمه، فحكم بالعفو في الثاني دون الأول مع أنهما بملاك واحد بناء على النجاسة بالملاقاة، بل إطلاق نصوص النزح شامل لما إذا أوجبت النجاسة التغير، فلو فرض كون النزح بمجرد الملاقاة ناشئا عن نجاسة الماء كان مقتضى إطلاق هذه النصوص العفو عن استعمال الماء النجس المذكور ولو مع التغير، ولا يظن من أحد التزامه، وما ذلك إلا لقوة ارتكاز أن النجاسة تستلزم عدم العفو، بنحو توجب انصراف نصوص العفو عن صورة التغير التي لا إشكال في النجاسة معها.
ودعوى: أن العفو مع التغير وإن كان مقتضى إطلاق النصوص، إلا أنه يجب تقييدها بصحيح معاوية بن عمار المتقدم الصريح في عدم العفو منه.
مدفوعة: بأن ظاهر الصحيح المذكور ملازمة النجاسة لعدم العفو، وأن عدم التدارك في غير صورة التغير لعدم النجاسة، فهو لا ينفع القائل بالنجاسة فيها.
هذا، وقد استدل في الجواهر على الطهارة بخبر محمد بن القاسم أو صحيحه عن أبي الحسن عليه السلام: " في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " (1).
وفيه: أنه إنما يدل على أن قرب البئر من النجاسة مع عدم التغير لا ينجسها،
على أنه لو فرض تصحيح الوضوء بالماء النجس لمطابقته للأمر الظاهري، ولو في خصوص المورد، إلا أن عدم تنجس الثوب مع نجاسة الماء مما تأباه المرتكزات جدا.
وكيف يمكن التفكيك بين الثوب والماء الذي أصابه خصوصا مع العلم بالحال قبل جفاف الثوب، بل وهو قي الماء؟!
وقد فصل الشيخ قدس سره في التهذيب بين التغير وعدمه، فحكم بالعفو في الثاني دون الأول مع أنهما بملاك واحد بناء على النجاسة بالملاقاة، بل إطلاق نصوص النزح شامل لما إذا أوجبت النجاسة التغير، فلو فرض كون النزح بمجرد الملاقاة ناشئا عن نجاسة الماء كان مقتضى إطلاق هذه النصوص العفو عن استعمال الماء النجس المذكور ولو مع التغير، ولا يظن من أحد التزامه، وما ذلك إلا لقوة ارتكاز أن النجاسة تستلزم عدم العفو، بنحو توجب انصراف نصوص العفو عن صورة التغير التي لا إشكال في النجاسة معها.
ودعوى: أن العفو مع التغير وإن كان مقتضى إطلاق النصوص، إلا أنه يجب تقييدها بصحيح معاوية بن عمار المتقدم الصريح في عدم العفو منه.
مدفوعة: بأن ظاهر الصحيح المذكور ملازمة النجاسة لعدم العفو، وأن عدم التدارك في غير صورة التغير لعدم النجاسة، فهو لا ينفع القائل بالنجاسة فيها.
هذا، وقد استدل في الجواهر على الطهارة بخبر محمد بن القاسم أو صحيحه عن أبي الحسن عليه السلام: " في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " (1).
وفيه: أنه إنما يدل على أن قرب البئر من النجاسة مع عدم التغير لا ينجسها،