____________________
آنفا. وإلا تعين الالتزام باجمال الخبرين وعدم صلوحهما للاستدلال.
ومنه يظهر حال الثالث، فإن ترك مضمونه إجماعا موهن للاستدلال به ومقرب لحمله على ما ذكرنا.
كما ظهر حال الاستدلال بما تضمن ترتب الوضوء والشرب على النزح، حيث قد يظهر منه بطلان الأول وحرمة الثاني بدونه، كصحيح علي بن جعفر المتضمن نزح ما بين الثلاثين والأربعين لسقوط الشاة المذبوحة وهي تشخب دما، ونزح دلاء يسيرة لسقوط الدجاجة أو الحمامة المذبوحة (1) وللرعاف. وخبره المتضمن لنزح سبع دلاء لموت الفأرة من دون تقطع ونزح عشرين لموتها مع التقطع (2). وصحيح الفضلاء المتضمن نزح دلاء لموت الدابة والفأرة والكلب والخنزير والطير (3)، ومثله خبر البقباق (4) إلا أنه لم يذكر فيه الخنزير.
فإنه بملاحظة ما تقدم يتعين حملها على ما ذكرنا.
ومنها: صحيح عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (5).
فإن تشريع التيمم إنما يكون مع تعذر الماء الطاهر، وهو إنما يتم بناء على الانفعال. كما أن التعبير بالافساد ظاهر في الانفعال وامتناع استعمال الماء، نظير ظهور التعبير بعدمه في صحاح ابن بزيع المتقدمة في عدم الانفعال.
وفيه: ما أشار إليه غير واحد من أن انفعال البئر موقوف على نجاسة بدن الجنب، وهو غير مفروض في السؤال، بل لازمه امتناع الغسل، لنجاسة البدن
ومنه يظهر حال الثالث، فإن ترك مضمونه إجماعا موهن للاستدلال به ومقرب لحمله على ما ذكرنا.
كما ظهر حال الاستدلال بما تضمن ترتب الوضوء والشرب على النزح، حيث قد يظهر منه بطلان الأول وحرمة الثاني بدونه، كصحيح علي بن جعفر المتضمن نزح ما بين الثلاثين والأربعين لسقوط الشاة المذبوحة وهي تشخب دما، ونزح دلاء يسيرة لسقوط الدجاجة أو الحمامة المذبوحة (1) وللرعاف. وخبره المتضمن لنزح سبع دلاء لموت الفأرة من دون تقطع ونزح عشرين لموتها مع التقطع (2). وصحيح الفضلاء المتضمن نزح دلاء لموت الدابة والفأرة والكلب والخنزير والطير (3)، ومثله خبر البقباق (4) إلا أنه لم يذكر فيه الخنزير.
فإنه بملاحظة ما تقدم يتعين حملها على ما ذكرنا.
ومنها: صحيح عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (5).
فإن تشريع التيمم إنما يكون مع تعذر الماء الطاهر، وهو إنما يتم بناء على الانفعال. كما أن التعبير بالافساد ظاهر في الانفعال وامتناع استعمال الماء، نظير ظهور التعبير بعدمه في صحاح ابن بزيع المتقدمة في عدم الانفعال.
وفيه: ما أشار إليه غير واحد من أن انفعال البئر موقوف على نجاسة بدن الجنب، وهو غير مفروض في السؤال، بل لازمه امتناع الغسل، لنجاسة البدن