____________________
يسقط فيها شئ من عذرة [غيره خ ل] كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابي: ينزح منها دلاء " (1) وصحيح علي ابن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: " سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة أو الكلب أو الهرة. فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " (2) وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل: " وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير. قال: تنزف كلها، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " (3). فإن مقتضى تصريح الإمام عليه السلام في الأخيرين وتقريره في الأول أن النزح لتطهير البئر المناسب لانفعالها وتنجسها بما وقع فيها.
وفيه: أن الاكتفاء في التطهير على تقدير النجاسة بمسمى الدلاء في الأولين - كما هو مقتضى الاطلاق فيهما خصوصا الثاني - خلاف إجماعهم - كما قيل - لاختلاف الأمور المذكورة فيهما اختلافا فاحشا، حسب الفتوى والنصوص الأخرى، فهما متروكا الظاهر، فلا بد إما من التزام الإهمال وورود الجواب لبيان مطهرية النزح في الجملة مع إيكال التفصيل لبيان آخر، أو التزام نصب القرينة لإرادة العدد الخاص من لفظ الدلاء بالنسبة إلى كل من النجاسات المسؤول عنها، والأول لا يناسب ورود السؤال والجواب لأجل العمل، والثاني مقطوع البطلان، كما أشار لذلك في الجملة شيخنا الأعظم قدس سره.
فالأقرب الحمل على الاستحباب، ويكون إطلاق التطهير بلحاظ نحو من القذارة تحصل من الملاقاة يكره معها الاستعمال، وهي غير النجاسة التي هي محل الكلام ومورد الأحكام، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
فإن ذلك هو المناسب لهذا النحو من التسامح قي التحديد، كما أشرنا إليه
وفيه: أن الاكتفاء في التطهير على تقدير النجاسة بمسمى الدلاء في الأولين - كما هو مقتضى الاطلاق فيهما خصوصا الثاني - خلاف إجماعهم - كما قيل - لاختلاف الأمور المذكورة فيهما اختلافا فاحشا، حسب الفتوى والنصوص الأخرى، فهما متروكا الظاهر، فلا بد إما من التزام الإهمال وورود الجواب لبيان مطهرية النزح في الجملة مع إيكال التفصيل لبيان آخر، أو التزام نصب القرينة لإرادة العدد الخاص من لفظ الدلاء بالنسبة إلى كل من النجاسات المسؤول عنها، والأول لا يناسب ورود السؤال والجواب لأجل العمل، والثاني مقطوع البطلان، كما أشار لذلك في الجملة شيخنا الأعظم قدس سره.
فالأقرب الحمل على الاستحباب، ويكون إطلاق التطهير بلحاظ نحو من القذارة تحصل من الملاقاة يكره معها الاستعمال، وهي غير النجاسة التي هي محل الكلام ومورد الأحكام، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
فإن ذلك هو المناسب لهذا النحو من التسامح قي التحديد، كما أشرنا إليه