____________________
تعرض لمنشئه.
هذا مضافا إلى كثير من القرائن في نصوص النزح لا تناسب كونه لأجل تطهير الماء بعد انفعاله بملاقاة النجاسة..
منها: شدة الاختلاف بينها في مقدار المنزوح، فإن القاعدة في ذلك وإن اقتضت الاقتصار على الأقل واستحباب الأكثر، إلا أن كثرة ذلك موهنة لظهور النصوص في الانفعال جدا، إذ حمل الأكثر على عدم كونه مطهرا يقرب حمل الأقل عليه مع كونهما من سنخ واحد، ولا سيما مع اتحاد السياق في بعضها، مثل ما اشتمل على نزح الكل لبول الصبي ومطلق البول والخمر (1)، مع أنه مختص عندهم بالأخير، وغير ذلك مما هو كثير جدا.
ومن ثم وقع الأصحاب في كثير من المفارقات في مقام الاستدلال على التحديدات المذكورة تظهر للمتأمل في كلامهم.
ومنها: التخيير في كثير منها بين الأقل والأكثر، فإنه لا يناسب بيان المطهر الرافع للنجاسة جدا. ولا سيما مع شدة الاختلاف بين أطراف التخيير كمية، كالتخيير بين العشرين والثلاثين والأربعين، أو بين الأخيرين، لموت السنور (2)، وغير ذلك.
ومنها: ما في غير واحد منها من الأمر بنزح دلاء (3)، أو دلاء يسيرة (4)، فإن هذا بدوا ليس من سنخ المجمل، بل من سنخ المطلق الذي يكفي فيه الأقل، وهو ثلاثة، ولو كان هو المراد لكان الأولى ذكره، لأنه الأنسب بالتحديد، فاهمال التحديد به موجب لنحو من الاجمال، ولا سيما مع عدم كفاية ذلك إجماعا في كثير من موارد تلك النصوص أو كلها، فالاكتفاء به من قبل السائل لا يناسب الحمل
هذا مضافا إلى كثير من القرائن في نصوص النزح لا تناسب كونه لأجل تطهير الماء بعد انفعاله بملاقاة النجاسة..
منها: شدة الاختلاف بينها في مقدار المنزوح، فإن القاعدة في ذلك وإن اقتضت الاقتصار على الأقل واستحباب الأكثر، إلا أن كثرة ذلك موهنة لظهور النصوص في الانفعال جدا، إذ حمل الأكثر على عدم كونه مطهرا يقرب حمل الأقل عليه مع كونهما من سنخ واحد، ولا سيما مع اتحاد السياق في بعضها، مثل ما اشتمل على نزح الكل لبول الصبي ومطلق البول والخمر (1)، مع أنه مختص عندهم بالأخير، وغير ذلك مما هو كثير جدا.
ومن ثم وقع الأصحاب في كثير من المفارقات في مقام الاستدلال على التحديدات المذكورة تظهر للمتأمل في كلامهم.
ومنها: التخيير في كثير منها بين الأقل والأكثر، فإنه لا يناسب بيان المطهر الرافع للنجاسة جدا. ولا سيما مع شدة الاختلاف بين أطراف التخيير كمية، كالتخيير بين العشرين والثلاثين والأربعين، أو بين الأخيرين، لموت السنور (2)، وغير ذلك.
ومنها: ما في غير واحد منها من الأمر بنزح دلاء (3)، أو دلاء يسيرة (4)، فإن هذا بدوا ليس من سنخ المجمل، بل من سنخ المطلق الذي يكفي فيه الأقل، وهو ثلاثة، ولو كان هو المراد لكان الأولى ذكره، لأنه الأنسب بالتحديد، فاهمال التحديد به موجب لنحو من الاجمال، ولا سيما مع عدم كفاية ذلك إجماعا في كثير من موارد تلك النصوص أو كلها، فالاكتفاء به من قبل السائل لا يناسب الحمل