____________________
ومنها: صحيح زرارة (1) وموثق ابنه الحسين (2) الواردان في الاستقاء من البئر بحبل من شعر الخنزير المتقدمان في أدلة القول بعدم انفعال القليل بالمتنجس، بناء على المفروغية فيها عن نجاسة شعر الخنزير، حيث يدلان حينئذ على عدم انفعال البئر بمماسة الحبل وجواز الوضوء منها.
لكن تقدم الإشكال في ذلك. فراجع.
نعم، قد يستدل بخبر زرارة الوارد في الاستقاء بجلد الخنزير (3)، المتقدم في أدلة القول بعدم انفعال الماء القليل بالنجس، إذ من البعيد عدم المفروغية فيه عن نجاسته، فعدم التنبيه فيه على انفعال البئر ظاهر في عدمه.
اللهم إلا أن يقال إنما يدل عدم التنبيه على ذلك لو كان الانفعال مما يخفى على السائل، وربما يدعى وضوحه بمقتضى الأدلة الكثيرة الآتية بنحو يستغني عن التنبيه ويلزم بصرف السؤال لخصوص حكم الاستقاء تكليفا. ولعله لذا لم ينبه فيه على انفعال ما يخرج بالدلو مع أنه قليل منفصل عن المادة.
ومنها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل [زنبيل خ. ل] من عذرة رطبة أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال عليه السلام: لا بأس " (4)، ونحوه موثق عمار، إلا أنه قال: " لا بأس إذا كان فيها ماء كثير " (5)، بناء على أن التقييد فيه بالكثرة لملازمة وقوع ذلك لتغير البئر مع عدمها، لا لاعتبار الكرية في اعتصام البئر، وإلا كان من أدلة القول بذلك، الذي يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
والإشكال في الاستدلال بهما..
لكن تقدم الإشكال في ذلك. فراجع.
نعم، قد يستدل بخبر زرارة الوارد في الاستقاء بجلد الخنزير (3)، المتقدم في أدلة القول بعدم انفعال الماء القليل بالنجس، إذ من البعيد عدم المفروغية فيه عن نجاسته، فعدم التنبيه فيه على انفعال البئر ظاهر في عدمه.
اللهم إلا أن يقال إنما يدل عدم التنبيه على ذلك لو كان الانفعال مما يخفى على السائل، وربما يدعى وضوحه بمقتضى الأدلة الكثيرة الآتية بنحو يستغني عن التنبيه ويلزم بصرف السؤال لخصوص حكم الاستقاء تكليفا. ولعله لذا لم ينبه فيه على انفعال ما يخرج بالدلو مع أنه قليل منفصل عن المادة.
ومنها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل [زنبيل خ. ل] من عذرة رطبة أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال عليه السلام: لا بأس " (4)، ونحوه موثق عمار، إلا أنه قال: " لا بأس إذا كان فيها ماء كثير " (5)، بناء على أن التقييد فيه بالكثرة لملازمة وقوع ذلك لتغير البئر مع عدمها، لا لاعتبار الكرية في اعتصام البئر، وإلا كان من أدلة القول بذلك، الذي يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
والإشكال في الاستدلال بهما..