____________________
يكفي الدلالة على كون العلة هي نجاسة الماء، إذ هو لا ينافي الخباثة بالمعنى الذي ذكرنا، نظير ما تضمنته بعض هذه النصوص (1) من أن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة آباء.
ولا سيما مع ظهور بعض هذه النصوص في الكراهة، كخبر محمد بن علي بن جعفر عن الرضا عليه السلام: " قال: من اغتسل في الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه. فقلت لأبي الحسن: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين. فقال: كذبوا. يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين! " (2).
فالعمدة في الاشكال في الاستدلال بالنبوي المذكور ما تقدم في الفرع السابق من أن المتيقن منه الدفع. مضافا إلى ضعف سنده، كما تقدم أيضا.
ودعوى: انجباره في المقام بعمل من عرفت، خصوصا مع ما عن السرائر من دعوى الاجماع عليه.
مدفوعة: بعدم وضوح الاعتماد منهم عليه بنحو يكفي في جبره، إذ ما ادعاه في السرائر أنكره عليه ني المعتبر، وظاهر ما نقله في المعتبر عن المرتضى اعتماده على الوجهين الأولين، لا على النبوي.
والقاضي في الجواهر وإن ذكر النبوي، إلا أنه ذكر أيضا أن الطاهر لا ينجس لصيرورته كرا، والنجس يطهر للاجماع على عدم اختلاف الماء الواحد، وظاهره عدم تطبيق الكر على مجموع الماء، وإلا لكان النبوي دالا على ارتفاع نجاسة النجس بلا حاجة إلى الإجماع، ومن ثم لا يبعد كون مراده بالخبر الذي نقله مضمون الرواية المشهورة المختصة بالدفع، خصوصا مع ظهور كلامه في نسبة الخبر لهم عليهم السلام لا للنبي صلى الله عليه وآله، كما تقدم التنبيه له في الفرع السابق.
وأما بقية من ذهب إلى هذا القول فلا يتيسر لنا الاطلاع على كلامهم حتى
ولا سيما مع ظهور بعض هذه النصوص في الكراهة، كخبر محمد بن علي بن جعفر عن الرضا عليه السلام: " قال: من اغتسل في الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه. فقلت لأبي الحسن: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين. فقال: كذبوا. يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين! " (2).
فالعمدة في الاشكال في الاستدلال بالنبوي المذكور ما تقدم في الفرع السابق من أن المتيقن منه الدفع. مضافا إلى ضعف سنده، كما تقدم أيضا.
ودعوى: انجباره في المقام بعمل من عرفت، خصوصا مع ما عن السرائر من دعوى الاجماع عليه.
مدفوعة: بعدم وضوح الاعتماد منهم عليه بنحو يكفي في جبره، إذ ما ادعاه في السرائر أنكره عليه ني المعتبر، وظاهر ما نقله في المعتبر عن المرتضى اعتماده على الوجهين الأولين، لا على النبوي.
والقاضي في الجواهر وإن ذكر النبوي، إلا أنه ذكر أيضا أن الطاهر لا ينجس لصيرورته كرا، والنجس يطهر للاجماع على عدم اختلاف الماء الواحد، وظاهره عدم تطبيق الكر على مجموع الماء، وإلا لكان النبوي دالا على ارتفاع نجاسة النجس بلا حاجة إلى الإجماع، ومن ثم لا يبعد كون مراده بالخبر الذي نقله مضمون الرواية المشهورة المختصة بالدفع، خصوصا مع ظهور كلامه في نسبة الخبر لهم عليهم السلام لا للنبي صلى الله عليه وآله، كما تقدم التنبيه له في الفرع السابق.
وأما بقية من ذهب إلى هذا القول فلا يتيسر لنا الاطلاع على كلامهم حتى