____________________
يستفاد من الصدر، بل لا يبعد كون ذلك هو الظاهر منه بدوا بمقتضى المقابلة بين صدره وذيله.
نعم، لا مجال لذلك في بعض نصوص النزح المتضمنة لنزح الكل أو لنزح مقدار معين، كخبر منهال: " فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مائة فانزحها كلها " (1) وصحيح محمد بن مسلم المتقدم المتضمن لقوله عليه السلام: " إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا " (2) بناء على عدم كون ذلك لملازمة القدر المذكور لذهاب التغير، ولا سيما في نزح الكل لغلبة ذهاب التغير قبله، بل يتعين في مثل ذلك الحمل على الاستحباب، كما حمل النزح في بقية الموارد عليه بناء على عدم الانفعال.
نعم، بناء على الانفعال بالملاقاة لا يبعد لزوم الجمع بين أكثر الأمرين من ذهاب التغير ونزح ما تقتضيه النجاسة الواقعة مع عدمه، جمعا بين دليليهما، لظهور نصوص الاكتفاء بالنزح المذهب للتغير في النظر لحيثية التغير، فلا ينافي وجوب ما زاد عليه لحيثية الملاقاة، وإن اختلفت في ذلك كلماتهم بما لا مجال لإطالة الكلام فيه.
هذا، والظاهر كفاية زوال التغير ولو بغير النزح، كما في جامع المقاصد، لظهور التعليل في صحيح ابن بزيع في أن المادة مقتضية للاعتصام والتغير مانع منه، فكما تقتضي دفع النجاسة عند عدمه تقتضي رفعها عند ارتفاعه، للزوم الاقتصار في تأثير المانع على حال وجوده، كما سبق، فذكر النزح فيه ليس إلا لكونه مقدمة لارتفاع التغير، لا لموضوعيته، وذلك هو الحال في سائر موارد ارتفاع التغير عن الماء مع اتصاله بالعاصم.
نعم، يشكل الأمر بناء على الانفعال وإهمال صحيحي ابن بزيع، لأن المتيقن من بقية النصوص الظاهرة في كفاية زوال التغير هو زواله بالنزح، وحملها
نعم، لا مجال لذلك في بعض نصوص النزح المتضمنة لنزح الكل أو لنزح مقدار معين، كخبر منهال: " فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مائة فانزحها كلها " (1) وصحيح محمد بن مسلم المتقدم المتضمن لقوله عليه السلام: " إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا " (2) بناء على عدم كون ذلك لملازمة القدر المذكور لذهاب التغير، ولا سيما في نزح الكل لغلبة ذهاب التغير قبله، بل يتعين في مثل ذلك الحمل على الاستحباب، كما حمل النزح في بقية الموارد عليه بناء على عدم الانفعال.
نعم، بناء على الانفعال بالملاقاة لا يبعد لزوم الجمع بين أكثر الأمرين من ذهاب التغير ونزح ما تقتضيه النجاسة الواقعة مع عدمه، جمعا بين دليليهما، لظهور نصوص الاكتفاء بالنزح المذهب للتغير في النظر لحيثية التغير، فلا ينافي وجوب ما زاد عليه لحيثية الملاقاة، وإن اختلفت في ذلك كلماتهم بما لا مجال لإطالة الكلام فيه.
هذا، والظاهر كفاية زوال التغير ولو بغير النزح، كما في جامع المقاصد، لظهور التعليل في صحيح ابن بزيع في أن المادة مقتضية للاعتصام والتغير مانع منه، فكما تقتضي دفع النجاسة عند عدمه تقتضي رفعها عند ارتفاعه، للزوم الاقتصار في تأثير المانع على حال وجوده، كما سبق، فذكر النزح فيه ليس إلا لكونه مقدمة لارتفاع التغير، لا لموضوعيته، وذلك هو الحال في سائر موارد ارتفاع التغير عن الماء مع اتصاله بالعاصم.
نعم، يشكل الأمر بناء على الانفعال وإهمال صحيحي ابن بزيع، لأن المتيقن من بقية النصوص الظاهرة في كفاية زوال التغير هو زواله بالنزح، وحملها