____________________
وفيه: أنه لا ظهور لقولهم عليهم السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " في كون الكرية موجبة لاستهلاك الماء للنجاسة بعد ظهورها فيه، بل في مانعيتها من ظهور النجاسة فيه، وتعميمه لرفع النجاسة الحادثة سابقا في غير محله، وإلحاقه به قياس لا مجال له.
الثالث: النبوي المتقدم في الفرع السابق: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " بناء على ظهوره فيما يعم الرفع والدفع.
وأما الإشكال في الاطلاق المذكور بمعارضته باطلاق ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة الشامل للمقام.
فمدفوع: بأن من القريب جدا الجمع بينهما بما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من حمل الثاني على الاقتضاء دون الفعلية، فالملاقاة من حيث هي تقتضي النجاسة لعموم دليل الانفعال، لولا عروض الكرية التي هي من سنخ الرافع لها والمانع منها، كما هو الحال قي سائر موارد اجتماع العنوان الأولي والثانوي.
ومثله الإشكال فيه بمعارضته بالنهي عن غسالة الحمام في مثل موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت، فهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه " (1). لعموم النصوص المذكورة لما إذا بلغت الغسالة كرا، بل هو الغالب في مجمع الغسالة، كما هو المفروض فيها.
فإنه يندفع: بظهور نصوص غسالة الحمام في أن منشأ النهي ليس هو النجاسة بالمعنى المصطلح، لتنافي النبوي بل الخباثة المعنوية الحاصلة من الاغتسال بالماء خصوصا من المذكورين فيها، كما يشهد به ذكر غسالة ولد الزنا، والغسالة من الزنا في بعضها، مع عدم نجاسة الماء بذلك بلا إشكال.
ومجرد التنبيه في الموثق المتقدم إلى أن الناصب أنجس من الكلب لا
الثالث: النبوي المتقدم في الفرع السابق: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " بناء على ظهوره فيما يعم الرفع والدفع.
وأما الإشكال في الاطلاق المذكور بمعارضته باطلاق ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة الشامل للمقام.
فمدفوع: بأن من القريب جدا الجمع بينهما بما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من حمل الثاني على الاقتضاء دون الفعلية، فالملاقاة من حيث هي تقتضي النجاسة لعموم دليل الانفعال، لولا عروض الكرية التي هي من سنخ الرافع لها والمانع منها، كما هو الحال قي سائر موارد اجتماع العنوان الأولي والثانوي.
ومثله الإشكال فيه بمعارضته بالنهي عن غسالة الحمام في مثل موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت، فهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه " (1). لعموم النصوص المذكورة لما إذا بلغت الغسالة كرا، بل هو الغالب في مجمع الغسالة، كما هو المفروض فيها.
فإنه يندفع: بظهور نصوص غسالة الحمام في أن منشأ النهي ليس هو النجاسة بالمعنى المصطلح، لتنافي النبوي بل الخباثة المعنوية الحاصلة من الاغتسال بالماء خصوصا من المذكورين فيها، كما يشهد به ذكر غسالة ولد الزنا، والغسالة من الزنا في بعضها، مع عدم نجاسة الماء بذلك بلا إشكال.
ومجرد التنبيه في الموثق المتقدم إلى أن الناصب أنجس من الكلب لا