____________________
يسعه المقام.
وأما الخامس: فالظاهر عدم ترتبه في المقام، لعدم وضوح كون الاكتفاء بالمرة في الكر من أحكام طهارته وعدم انفعاله، بل هو لو تم من أحكام كريته في عرض الحكم بعدم انفعاله، فاستصحاب طهارة الماء في المقام مع عدم إحراز كريته لا ينفع في إحراز الاكتفاء في التطهير به بالمرة، ليكون حاكما على استصحاب نجاسة المتنجس، إلا بناء على الأصل المثبت.
هذا، ولو فرض في مثل ذلك غسل المتنجس بالماء المشكوك في المرة الأولى بالغمس فلا مجال لغسله في المرة الأخرى بذلك الماء، للعلم بعدم دخول تلك الغسلة في أدلة التطهير، إما لطهارة المتنجس بالغسلة الأولى " لكون الماء كرا، أو لنجاسة الماء بملاقاته له، لعدم كريته.
ودعوى: أن مقتضى استصحاب طهارة الماء تحقق التطهير به بالغسل مرتين ولو بالوجه المذكور.
مدفوعة: بأن التطهير بالغسل مرتين إنما يكون مطهرا مع طهارة الماء في المرة الثانية وبقاء نجاسة المتنجس قبلها، والاستصحاب وإن أحرز كلا الأمرين، إلا أنه يعلم تفصيلا بكذب الاستصحاب في إحراز الأثر المشترك، وهو المطهر، بنحو لا مجال للتعبد به ظاهرا، وليس هو كالعلم الاجمالي بكذب أحد الأصلين في مقتضاه غير المانع من العمل بهما مع عدم لزوم مخالفة قطعية لتكليف منجز.
وعليه لا يحرز تطهير المتنجس، لانحصار مطهره بالغسل مرة في الكر، ومرتين بالماء الطاهر، وكلا الأمرين لا مجال لاحرازه في المقام، لفرض عدم إحراز الكرية، العلم بعدم الغسل مرتين بالماء الطاهر المشمول لأدلة التطهير، فيتعين غسله بغيره.
بل الظاهر لزوم غسله مرتين أيضا لا مرة واحدة، وعدم احتساب الغسلة الأولى غمسا (1) في الماء المشكوك، للعلم بعدم دخول تلك الغسلة والغسلة
وأما الخامس: فالظاهر عدم ترتبه في المقام، لعدم وضوح كون الاكتفاء بالمرة في الكر من أحكام طهارته وعدم انفعاله، بل هو لو تم من أحكام كريته في عرض الحكم بعدم انفعاله، فاستصحاب طهارة الماء في المقام مع عدم إحراز كريته لا ينفع في إحراز الاكتفاء في التطهير به بالمرة، ليكون حاكما على استصحاب نجاسة المتنجس، إلا بناء على الأصل المثبت.
هذا، ولو فرض في مثل ذلك غسل المتنجس بالماء المشكوك في المرة الأولى بالغمس فلا مجال لغسله في المرة الأخرى بذلك الماء، للعلم بعدم دخول تلك الغسلة في أدلة التطهير، إما لطهارة المتنجس بالغسلة الأولى " لكون الماء كرا، أو لنجاسة الماء بملاقاته له، لعدم كريته.
ودعوى: أن مقتضى استصحاب طهارة الماء تحقق التطهير به بالغسل مرتين ولو بالوجه المذكور.
مدفوعة: بأن التطهير بالغسل مرتين إنما يكون مطهرا مع طهارة الماء في المرة الثانية وبقاء نجاسة المتنجس قبلها، والاستصحاب وإن أحرز كلا الأمرين، إلا أنه يعلم تفصيلا بكذب الاستصحاب في إحراز الأثر المشترك، وهو المطهر، بنحو لا مجال للتعبد به ظاهرا، وليس هو كالعلم الاجمالي بكذب أحد الأصلين في مقتضاه غير المانع من العمل بهما مع عدم لزوم مخالفة قطعية لتكليف منجز.
وعليه لا يحرز تطهير المتنجس، لانحصار مطهره بالغسل مرة في الكر، ومرتين بالماء الطاهر، وكلا الأمرين لا مجال لاحرازه في المقام، لفرض عدم إحراز الكرية، العلم بعدم الغسل مرتين بالماء الطاهر المشمول لأدلة التطهير، فيتعين غسله بغيره.
بل الظاهر لزوم غسله مرتين أيضا لا مرة واحدة، وعدم احتساب الغسلة الأولى غمسا (1) في الماء المشكوك، للعلم بعدم دخول تلك الغسلة والغسلة