____________________
للحكم المذكور وحده أو مع الحكم الأول المذكور في الصدر، لا لخصوص الحكم الأول.
الثالث: دعوى ظهور بعض نصوص التغير في دوران الحكم مداره وجودا وعدما، كصحيح عبد الله ابن سنان وموثق سماعة (1) المتقدمين في أول المسألة.
ففي الأول: " إذا كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ ".
وفي الثاني: " إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب ".
لكن قال شيخنا الأعظم قدس سره: " الظاهر من الأخبار إناطة الحكم بغلبة الماء على أوصاف النجاسة أو غلبتها عليه في أول الأمر، فلا يشمل ما كان غالبا بعد أن كان مغلوبا ".
وما ذكره قدس سره قريب جدا. ولا أقل من انصراف الخبرين لذلك بقرينة التعبير بقاهرية الماء في الأول، وغلبة النتن في الثاني، لقرب كون القاهرية في الأول إشارة إلى الكثرة المانعة من التغير في مقابل المقهورية، كما أن غلبة النتن في الثاني ليس عبارة عن محض ظهوره، بل قهر الماء به، ومن الظاهر أن المعيار في القاهرية والمقهورية بين الوصف والماء هو حدوث التغير في مقابل عدمه، ولا دخل لبقائه، بل ارتفاعه بعد حدوثه ينشأ من أسبابه الخاصة من هواء ونحوه، لا من قاهرية الماء له بعد مقهوريته به.
بل لا أقل من كون ما ذكرنا هو مقتضى الجمع بين نصوص التغير على اختلاف ألسنتها، فإن التأمل في مجموعها شاهد بأنها مسوقة لبيان حدوث النجاسة بسبب حدوث التغير، ولا نظر لها إلى بقائها، كما تقدم في أول الكلام في أدلة النجاسة، فلا مخرج عما عرفت من الاستصحاب المقتضي للنجاسة. والله العالم.
هذا، وأما الكلام في كيفية تطهير المتغير بعد زوال تغيره فهو الكلام في تطهير كل ماء نجس قليلا كانت أو كثيرا، ويأتي التعرض لذلك في المسألة العشرين
الثالث: دعوى ظهور بعض نصوص التغير في دوران الحكم مداره وجودا وعدما، كصحيح عبد الله ابن سنان وموثق سماعة (1) المتقدمين في أول المسألة.
ففي الأول: " إذا كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ ".
وفي الثاني: " إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب ".
لكن قال شيخنا الأعظم قدس سره: " الظاهر من الأخبار إناطة الحكم بغلبة الماء على أوصاف النجاسة أو غلبتها عليه في أول الأمر، فلا يشمل ما كان غالبا بعد أن كان مغلوبا ".
وما ذكره قدس سره قريب جدا. ولا أقل من انصراف الخبرين لذلك بقرينة التعبير بقاهرية الماء في الأول، وغلبة النتن في الثاني، لقرب كون القاهرية في الأول إشارة إلى الكثرة المانعة من التغير في مقابل المقهورية، كما أن غلبة النتن في الثاني ليس عبارة عن محض ظهوره، بل قهر الماء به، ومن الظاهر أن المعيار في القاهرية والمقهورية بين الوصف والماء هو حدوث التغير في مقابل عدمه، ولا دخل لبقائه، بل ارتفاعه بعد حدوثه ينشأ من أسبابه الخاصة من هواء ونحوه، لا من قاهرية الماء له بعد مقهوريته به.
بل لا أقل من كون ما ذكرنا هو مقتضى الجمع بين نصوص التغير على اختلاف ألسنتها، فإن التأمل في مجموعها شاهد بأنها مسوقة لبيان حدوث النجاسة بسبب حدوث التغير، ولا نظر لها إلى بقائها، كما تقدم في أول الكلام في أدلة النجاسة، فلا مخرج عما عرفت من الاستصحاب المقتضي للنجاسة. والله العالم.
هذا، وأما الكلام في كيفية تطهير المتغير بعد زوال تغيره فهو الكلام في تطهير كل ماء نجس قليلا كانت أو كثيرا، ويأتي التعرض لذلك في المسألة العشرين