____________________
لا مجرد الملاقاة، فكما يمكن أن يكون التغير علة لها بنحو يكفي حدوثه في بقائها بعده يمكن أن يكون بنحو تدور مداره وجودا وعدما.
إن قلت: التغير ليس هو المنجس للكثير، بل هو شرط في تنجسه بما يلاقيه من النجس والمتنجس، وحينئذ كما يكون تنجيس الملاقي للقليل من دون تغيير مقتضيا لبقاء نجاسته ما لم يطهر باتصاله بالمعتصم، كذلك يكون تنجيس الملاقي للكثير مع التغير مقتضيا لبقاء نجاسته ما لم يطهر بذلك.
ولعله إلى هذا يشير ما تقدم في الاستدلال على الاكتفاء بالتغيير التقديري من أن ظاهر النصوص استناد التنجيس للنجاسة وليس التغير إلا علامة لها، وما تقدم عن المنتهى من قوله: " بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقي إلا مع التغيير، من حيث أن التغيير قاهر للماء عن قوته المؤثرة في التطهير، وهل التغير علامة على ذلك والحكم يتبع الغلبة، أم هو المعتبر؟ الأولى الأول، فلو زال التغير من قبل نفسه لم يزل عنه حكم التنجيس ".
قلت: التنجس وإن استند للملاقاة، إلا أنه تقدم عدم الاطلاق في أدلة الانفعال بالملاقاة يقتضي استمرار النجاسة، وإنما استفيد في القليل بقاء النجاسة بعد الملاقاة بقرائن خاصة لا تجري في الكثير، ولا سيما مع قلة ذهاب التغير بنفسه أو بالهواء ونحوه بالنحو الذي لا يستكشف معه من عدم التنبيه عليه عدم الطهارة به هذا، وقد استدل شيخنا الأعظم قدس سره وغيره على عدم كفاية زوال التغير في الطهارة بما في صحيحي ابن بزيع (1) من الأمر بالنزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، بناء على ما هو الظاهر من كون " حتى " غائية لا تعليلية وكأنه لدعوى: أنه ظاهر في انحصار المطهر بذلك، وعدم كفاية زوال التغير بنفسه.
وفيه: أنه لو تم ظهور (حتى) في الغائية بنحو يصلح للاستدلال فهو كما قد يكون لأخذ النزح المغيى قيدا في التطهير زائدا على زوال التغير، كذلك قد يكون
إن قلت: التغير ليس هو المنجس للكثير، بل هو شرط في تنجسه بما يلاقيه من النجس والمتنجس، وحينئذ كما يكون تنجيس الملاقي للقليل من دون تغيير مقتضيا لبقاء نجاسته ما لم يطهر باتصاله بالمعتصم، كذلك يكون تنجيس الملاقي للكثير مع التغير مقتضيا لبقاء نجاسته ما لم يطهر بذلك.
ولعله إلى هذا يشير ما تقدم في الاستدلال على الاكتفاء بالتغيير التقديري من أن ظاهر النصوص استناد التنجيس للنجاسة وليس التغير إلا علامة لها، وما تقدم عن المنتهى من قوله: " بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقي إلا مع التغيير، من حيث أن التغيير قاهر للماء عن قوته المؤثرة في التطهير، وهل التغير علامة على ذلك والحكم يتبع الغلبة، أم هو المعتبر؟ الأولى الأول، فلو زال التغير من قبل نفسه لم يزل عنه حكم التنجيس ".
قلت: التنجس وإن استند للملاقاة، إلا أنه تقدم عدم الاطلاق في أدلة الانفعال بالملاقاة يقتضي استمرار النجاسة، وإنما استفيد في القليل بقاء النجاسة بعد الملاقاة بقرائن خاصة لا تجري في الكثير، ولا سيما مع قلة ذهاب التغير بنفسه أو بالهواء ونحوه بالنحو الذي لا يستكشف معه من عدم التنبيه عليه عدم الطهارة به هذا، وقد استدل شيخنا الأعظم قدس سره وغيره على عدم كفاية زوال التغير في الطهارة بما في صحيحي ابن بزيع (1) من الأمر بالنزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، بناء على ما هو الظاهر من كون " حتى " غائية لا تعليلية وكأنه لدعوى: أنه ظاهر في انحصار المطهر بذلك، وعدم كفاية زوال التغير بنفسه.
وفيه: أنه لو تم ظهور (حتى) في الغائية بنحو يصلح للاستدلال فهو كما قد يكون لأخذ النزح المغيى قيدا في التطهير زائدا على زوال التغير، كذلك قد يكون