____________________
إناطته بالتغير بنحو الشرط المقارن، لا المتأخر.
نعم، قد يتوهم دلالة النبوي (1) على الانفعال بمجرد ملاقاة ما يوجب التغير.
بدعوى: ظهور قوله صلى الله عليه وآله: " إلا ما غير " في أن المنجس نفس الأمر المغير.
لكنه يندفع: بأنه ظاهر في أن المنجس هو المغير بما هو مغير، لا بذاته، والعنوان المذكور لا ينطبق عليه إلا بعد فعلية التغير بسببه.
كما لا ريب في عدم اعتبار بقاء النجاسة متميزة في الماء حين ظهور التغير، بل يكفي استهلاكها فيه بسبب انبثاقها، لاطلاق ما دل على الانفعال بوقوع النجاسات في الماء وتغييرها له، كخبر أبي بصير (2) الوارد في الدم، وخبر العلاء (3) الوارد في البول وصحيح معاوية بن عمار (4) الوارد فيما يقع في البئر. خصوصا مع كثرة استهلاك مثل ذلك قبل استيعاب التغيير للماء.
على أن وقرع ما ينبث في الماء لا ينفك عن تغييره لبعض الماء قبل استهلاكه، فينجس الماء المتغير به، كما ينجس بقية الماء بناء على ما تقدم في المسألة الرابعة من الانفعال بالمتنجس الحامل لوصف النجاسة. وكيف كان فالانفعال في مثل ذلك ليس محلا للاشكال.
وإنما الإشكال فيما لا ينبث من النجاسات في الماء - كالميتة - لو فرض ملاقاته للماء وظهور أثره فيه بعد انفصاله، فقد صرح غير واحد من المعاصرين بالانفعال فيه، لاطلاق الأخبار وعدم التفصيل فيها بين الملاقاة المؤثرة بالفعل والملاقاة المؤثرة بعد مدة.
لكن تحصيل الاطلاق بالنحو الذي ينفع فيما نحن فيه لا يخلو عن إشكال، لأن النصوص على أقسام ثلاثة..
نعم، قد يتوهم دلالة النبوي (1) على الانفعال بمجرد ملاقاة ما يوجب التغير.
بدعوى: ظهور قوله صلى الله عليه وآله: " إلا ما غير " في أن المنجس نفس الأمر المغير.
لكنه يندفع: بأنه ظاهر في أن المنجس هو المغير بما هو مغير، لا بذاته، والعنوان المذكور لا ينطبق عليه إلا بعد فعلية التغير بسببه.
كما لا ريب في عدم اعتبار بقاء النجاسة متميزة في الماء حين ظهور التغير، بل يكفي استهلاكها فيه بسبب انبثاقها، لاطلاق ما دل على الانفعال بوقوع النجاسات في الماء وتغييرها له، كخبر أبي بصير (2) الوارد في الدم، وخبر العلاء (3) الوارد في البول وصحيح معاوية بن عمار (4) الوارد فيما يقع في البئر. خصوصا مع كثرة استهلاك مثل ذلك قبل استيعاب التغيير للماء.
على أن وقرع ما ينبث في الماء لا ينفك عن تغييره لبعض الماء قبل استهلاكه، فينجس الماء المتغير به، كما ينجس بقية الماء بناء على ما تقدم في المسألة الرابعة من الانفعال بالمتنجس الحامل لوصف النجاسة. وكيف كان فالانفعال في مثل ذلك ليس محلا للاشكال.
وإنما الإشكال فيما لا ينبث من النجاسات في الماء - كالميتة - لو فرض ملاقاته للماء وظهور أثره فيه بعد انفصاله، فقد صرح غير واحد من المعاصرين بالانفعال فيه، لاطلاق الأخبار وعدم التفصيل فيها بين الملاقاة المؤثرة بالفعل والملاقاة المؤثرة بعد مدة.
لكن تحصيل الاطلاق بالنحو الذي ينفع فيما نحن فيه لا يخلو عن إشكال، لأن النصوص على أقسام ثلاثة..