____________________
طعمه " (1).
بدعوى: أن " حتى " تعليلية نظيرها في قولنا: أسلم حتى تسلم، أو غائية مع كون ما بعدها علة غائية لما قبلها نظيرها في قولنا: تأمل حتى تفهم المراد، فتدل على أن علة طهارة البئر ذهاب الريح وطيب الطعم، فيتعدى من البئر لغيرها بعموم العلة المنصوصة.
وفيه: أنه لا قرينة على الأمرين، بل قد تكون لمحض الغاية نظيرها في قوله تعالى: (لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى) (2).
بل لا ريب في عدم كونها لمحض التعليل، لما هو المعلوم من عدم إرادة نزح تمام البئر لأجل ذهاب الريح وطيب الطعم، بل خصوص النزح بمقدار يترتب عليه ذلك، وهو راجع إلى كونها غائية. نعم، يمكن أن يكون ما بعدها علة غائية، وإن لم يكن عليه قرينة.
مع أنه لو فرض إفادتها التعليل فعموم التعليل إنما يقتضي التعدي عن النزح إلى غيره من أسباب زوال التغير في البئر، لا التعدي إلى غير البئر مما يزول عنه التغير، لأن الحكم المعلل هو مطهرية النزح للبئر، المستفادة من قوله: " فينزح... " لا أصل ثبوت الطهارة للبئر، ليتعدى لغيرها.
مثلا لو قيل: تحرم الخمر لأنها مسكرة، كان ظاهره حرمة كل مسكر، أما لو قيل يحرم ماء الشعير بالغليان لأنه يوجب إسكاره، فهو لا يدل إلا على أن كل ما يوجب إسكار ماء الشعير محرم له، لا أن كل مسكر حرام.
وحينئذ لعل طهارة البئر بزوال التغير لكون التغير مانعا من الاعتصام بالمادة المفروضة في البئر، فيكون ارتفاعه موجبا لتأثير المقتضي للاعتصام، وهو المادة، لا لكونه تمام المقتضي لتطهير البئر، ليتعدى لغير البئر مما لا مقتضى فيه للتطهير.
بل يتعين ذلك بلحاظ التعليل بقوله عليه السلام: " لأن له مادة " بناء على رجوعه
بدعوى: أن " حتى " تعليلية نظيرها في قولنا: أسلم حتى تسلم، أو غائية مع كون ما بعدها علة غائية لما قبلها نظيرها في قولنا: تأمل حتى تفهم المراد، فتدل على أن علة طهارة البئر ذهاب الريح وطيب الطعم، فيتعدى من البئر لغيرها بعموم العلة المنصوصة.
وفيه: أنه لا قرينة على الأمرين، بل قد تكون لمحض الغاية نظيرها في قوله تعالى: (لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى) (2).
بل لا ريب في عدم كونها لمحض التعليل، لما هو المعلوم من عدم إرادة نزح تمام البئر لأجل ذهاب الريح وطيب الطعم، بل خصوص النزح بمقدار يترتب عليه ذلك، وهو راجع إلى كونها غائية. نعم، يمكن أن يكون ما بعدها علة غائية، وإن لم يكن عليه قرينة.
مع أنه لو فرض إفادتها التعليل فعموم التعليل إنما يقتضي التعدي عن النزح إلى غيره من أسباب زوال التغير في البئر، لا التعدي إلى غير البئر مما يزول عنه التغير، لأن الحكم المعلل هو مطهرية النزح للبئر، المستفادة من قوله: " فينزح... " لا أصل ثبوت الطهارة للبئر، ليتعدى لغيرها.
مثلا لو قيل: تحرم الخمر لأنها مسكرة، كان ظاهره حرمة كل مسكر، أما لو قيل يحرم ماء الشعير بالغليان لأنه يوجب إسكاره، فهو لا يدل إلا على أن كل ما يوجب إسكار ماء الشعير محرم له، لا أن كل مسكر حرام.
وحينئذ لعل طهارة البئر بزوال التغير لكون التغير مانعا من الاعتصام بالمادة المفروضة في البئر، فيكون ارتفاعه موجبا لتأثير المقتضي للاعتصام، وهو المادة، لا لكونه تمام المقتضي لتطهير البئر، ليتعدى لغير البئر مما لا مقتضى فيه للتطهير.
بل يتعين ذلك بلحاظ التعليل بقوله عليه السلام: " لأن له مادة " بناء على رجوعه