____________________
لاندفاعه: بأن اشتهار البجلي الثقة - الذي هو من الأعيان، والذي قال فيه النجاشي: " ثقة، ثقة، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه لما، ونسب رواية كتبه إلى كثير من أصحابنا - هو الموجب لانصرافه عند الاطلاق (1)، خصوصا من مثل إبراهيم بن هاشم الذي هو من الرواة عن البجلي الثقة، ولم تنقل روايته عن الخزاز.
بل إهمال النجاشي للخزاز وانفراد الشيخ في كتابه وإهماله للتصريح بالبجلي مما يقرب اتحادهما، وإن الاختلاف بين الشيخ والنجاشي قدس سره في نسبة الرجل.
فلاحظ.
فالعمدة في الإشكال في الاستدلال المذكور أن حمل القذر على عين النجاسة موقوف على كون " بول أو جنابة " بدلا من " قذر "، أو مضافا إليه إضافة بيانية، ولا قرينة على ذلك، بل من الممكن كونه مضافا إضافة اختصاص، بلحاظ نشوئه منهما، فيحمل على المعنى الاسم المصدري، وهو النجاسة، ويكون المراد: إلا أن يكون أصابها نجاسة بول أو جنابة، ولعل الثاني هو الأظهر.
فلا يكون مفاد المفهوم إلا توقف الإهراق على بقاء النجاسة الناشئة من البول والجنابة، لا على بقاء العين، فيطابق أدلة الانفعال السابقة.
ويناسبه ظهور ورود الذيل لشرح الاستثناء الوارد في قوله عليه السلام: " إلا أن يكون أصابها... " الشامل لصورة زوال عين النجاسة، لا تقييدا له مع إرجاع الصورة المذكورة لحكم المستثنى منه.
إن قلت، الظاهر من قوله عليه السلام: " وفيها شئ من ذلك " كون المشار إليه مما يقبل التبعيض، وهو أعيان النجاسات، دون أثرها الحاصل في اليد، وهو النجاسة الشرعية.
قلت: التبعيض كما يكون بلحاظ الأجزاء الخارجية للمركب، فيختص بالأعيان، يكون بلحاظ الأفراد من الجنس، فلا يختصر بها، بل يجري في الأثر،
بل إهمال النجاشي للخزاز وانفراد الشيخ في كتابه وإهماله للتصريح بالبجلي مما يقرب اتحادهما، وإن الاختلاف بين الشيخ والنجاشي قدس سره في نسبة الرجل.
فلاحظ.
فالعمدة في الإشكال في الاستدلال المذكور أن حمل القذر على عين النجاسة موقوف على كون " بول أو جنابة " بدلا من " قذر "، أو مضافا إليه إضافة بيانية، ولا قرينة على ذلك، بل من الممكن كونه مضافا إضافة اختصاص، بلحاظ نشوئه منهما، فيحمل على المعنى الاسم المصدري، وهو النجاسة، ويكون المراد: إلا أن يكون أصابها نجاسة بول أو جنابة، ولعل الثاني هو الأظهر.
فلا يكون مفاد المفهوم إلا توقف الإهراق على بقاء النجاسة الناشئة من البول والجنابة، لا على بقاء العين، فيطابق أدلة الانفعال السابقة.
ويناسبه ظهور ورود الذيل لشرح الاستثناء الوارد في قوله عليه السلام: " إلا أن يكون أصابها... " الشامل لصورة زوال عين النجاسة، لا تقييدا له مع إرجاع الصورة المذكورة لحكم المستثنى منه.
إن قلت، الظاهر من قوله عليه السلام: " وفيها شئ من ذلك " كون المشار إليه مما يقبل التبعيض، وهو أعيان النجاسات، دون أثرها الحاصل في اليد، وهو النجاسة الشرعية.
قلت: التبعيض كما يكون بلحاظ الأجزاء الخارجية للمركب، فيختص بالأعيان، يكون بلحاظ الأفراد من الجنس، فلا يختصر بها، بل يجري في الأثر،