____________________
(1) ظاهره اعتبار قوة الدفع، كما صرح به بعض مشايخنا، بل، ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أن المتيقن من الإجماع صورة التسنيم وما يشبهه من التسريح، وأن المرجع في غيرهما عموم الانفعال، لصدق وحدة الماء.
بل شكك في الجواهر عموم كلماتهم لمثل انكفاء الإناء على الأرض النجسة، الذي هو يستلزم غالبا مرتبة معتدا بها من التدافع.
لكن الظاهر كفاية التدافع بالمقدار الذي يصدق معه الجريان عرفا، بحيث يرى العرف عدم استقرار الماء، لما أشرنا إليه من الارتكاز، والتشكيك فيه هنا - كما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره - في غير محله.
ولا أقل من الشك في عموم أدلة الانفعال، فيرجع لأصالة الطهارة، كما نبه له صاحب الجواهر وسيدنا المصنف قدس سره. ولا يهم مع ذلك قصور الإجماع.
على أن عمومه قريب جدا، بقرينة الارتكاز المذكور، الموجب للغفلة عن الانفعال في مثل ذلك.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره فيظهر الإشكال فيه مما تقدم من عدم كون وحدة الماء عرفا معيارا في المقام.
نعم، إذا كان التدافع والجربان ضعيفا جدا بحيث يصدق الاستقرار عرفا لم يبعد عن الارتكاز البناء على الانفعال. فلاحظ.
(2) يعني: ولا تسري إلى الجهة التي يتدافع منها إليه، وإن كانت تسري في مجموع ما لا تدافع فيه من موضع الملاقاة بلا إشكال، كالماء المتجمع من الميزاب في الحفر.
ثم إن ما ذكر لا يختص بالماء، بل يجري في غيره من المايعات من أقسام الماء المضاف وغيره كاللبن والزيت وغيرهما، لعين ما ذكرنا من الوجه.
بل شكك في الجواهر عموم كلماتهم لمثل انكفاء الإناء على الأرض النجسة، الذي هو يستلزم غالبا مرتبة معتدا بها من التدافع.
لكن الظاهر كفاية التدافع بالمقدار الذي يصدق معه الجريان عرفا، بحيث يرى العرف عدم استقرار الماء، لما أشرنا إليه من الارتكاز، والتشكيك فيه هنا - كما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره - في غير محله.
ولا أقل من الشك في عموم أدلة الانفعال، فيرجع لأصالة الطهارة، كما نبه له صاحب الجواهر وسيدنا المصنف قدس سره. ولا يهم مع ذلك قصور الإجماع.
على أن عمومه قريب جدا، بقرينة الارتكاز المذكور، الموجب للغفلة عن الانفعال في مثل ذلك.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره فيظهر الإشكال فيه مما تقدم من عدم كون وحدة الماء عرفا معيارا في المقام.
نعم، إذا كان التدافع والجربان ضعيفا جدا بحيث يصدق الاستقرار عرفا لم يبعد عن الارتكاز البناء على الانفعال. فلاحظ.
(2) يعني: ولا تسري إلى الجهة التي يتدافع منها إليه، وإن كانت تسري في مجموع ما لا تدافع فيه من موضع الملاقاة بلا إشكال، كالماء المتجمع من الميزاب في الحفر.
ثم إن ما ذكر لا يختص بالماء، بل يجري في غيره من المايعات من أقسام الماء المضاف وغيره كاللبن والزيت وغيرهما، لعين ما ذكرنا من الوجه.