____________________
هي المنشأ له.
كما ظهر أيضا أنه لا مجال لحمله على القذر العرفي، إذ لا منشأ لتوهم مانعيته، فإن المنع من إدخال الجنب يده في الماء وإن حكي عن بعض العامة، إلا أنه لأجل كونه جنبا ولو لم تكن يده قذرة قذارة عرفية. فتأمل.
فالإنصاف أن ظهور الخبر في عدم مانعية إدخال اليد النجسة في الماء القليل من الاغتسال به المستلزم لعدم انفعاله قوي جدا.
اللهم إلا أن يقال: ظاهر حال السائل المفروغية عن انفعال الماء بملاقاة اليد، وأن السؤال لمكان الضرورة المفروضة في كلامه، وظاهر الجواب تقريره على ذلك، إذ لو كان المراد عدم انفعال الماء في نفسه لكان الأولى الجواب بذلك، والاستشهاد بما يدل على طهارة الماء أو طهوريته عموما ردعا عن التوهم المذكور، لا التنبيه على رفع الحرج المناسب لاختصاص الحكم بحال الضرورة، تقريرا لما يظهر من السائل.
ودعوى: أن الحرج حكمة لعدم الانفعال، لا علة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما.
مخالفة لظاهر حال السؤال والجواب جدا، لما ذكرنا من ظهور السؤال في أن منشأه الضرورة المفروضة، وظهور الجواب في تقرير ذلك، وإنما يتجه ذلك في مثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الجنب يحمل [يجعل خ. ل] الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قان: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) " (1)، لعدم القرينة المانعة منه.
وبالجملة: ظاهر الحديث المفروغية عن انفعال الماء في نفسه وامتناع الغسل به لولا الحرج.
وتعذر الالتزام بظاهره، لما هو المعلوم من عدم ارتفاع الحكم المذكور
كما ظهر أيضا أنه لا مجال لحمله على القذر العرفي، إذ لا منشأ لتوهم مانعيته، فإن المنع من إدخال الجنب يده في الماء وإن حكي عن بعض العامة، إلا أنه لأجل كونه جنبا ولو لم تكن يده قذرة قذارة عرفية. فتأمل.
فالإنصاف أن ظهور الخبر في عدم مانعية إدخال اليد النجسة في الماء القليل من الاغتسال به المستلزم لعدم انفعاله قوي جدا.
اللهم إلا أن يقال: ظاهر حال السائل المفروغية عن انفعال الماء بملاقاة اليد، وأن السؤال لمكان الضرورة المفروضة في كلامه، وظاهر الجواب تقريره على ذلك، إذ لو كان المراد عدم انفعال الماء في نفسه لكان الأولى الجواب بذلك، والاستشهاد بما يدل على طهارة الماء أو طهوريته عموما ردعا عن التوهم المذكور، لا التنبيه على رفع الحرج المناسب لاختصاص الحكم بحال الضرورة، تقريرا لما يظهر من السائل.
ودعوى: أن الحرج حكمة لعدم الانفعال، لا علة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما.
مخالفة لظاهر حال السؤال والجواب جدا، لما ذكرنا من ظهور السؤال في أن منشأه الضرورة المفروضة، وظهور الجواب في تقرير ذلك، وإنما يتجه ذلك في مثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الجنب يحمل [يجعل خ. ل] الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قان: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) " (1)، لعدم القرينة المانعة منه.
وبالجملة: ظاهر الحديث المفروغية عن انفعال الماء في نفسه وامتناع الغسل به لولا الحرج.
وتعذر الالتزام بظاهره، لما هو المعلوم من عدم ارتفاع الحكم المذكور