____________________
لظهوره الثانوي فيما نحن فيه، ليكون الاستدلال به من صغريات حجية الظهور، وهو غير ظاهر في المقام، بل كما يمكن حمله على ذلك يمكن حمله على فرض الشك في الملاقاة ونحوه مما هو مخالف لظاهر الصحيح، والأولى من الكل إبقاؤه على ظاهره واستحكام التعارض.
الثاني: خبر محمد بن ميسر الذي لا يبعد كونه موثقا، بل صحيحا: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ثم (و. خ ل) يتوضأ ثم يغتسل. هذا مما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) " (1).
بدعوى: أنه ض في مساورة اليد القذرة للماء القليل.
وقد أجيب عن ذلك - كما في الجواهر وغيرها - بحمله على القليل العرفي، لا ما يقابل الكر، لغلبة كثرة الماء الموجود في الصحاري، المتجمع من المطر ونحوه، بنحو يزيد على الكر كثيرا، فيصدق القليل على ما يكون بقدر الكر.
لكنه لا يخلو عن إشكال، لأن فرض القلة في السؤال منبه لعدم فرض كريته، ولا سيما مع ظهوره في دخل القلة في احتمال مانعية إدخال اليد القذرة في الماء من الاغتسال به، فلو كان اعتصامه موقوفا على كريته لكان المناسب التنبيه عليها في الجواب، فإطلاق الجواب مع ذلك ظاهر في عدم دخلها بنحو يصعب جدا حمله على خصوص الكر.
ومنه يظهر وهن احتمال أن يكون منشأ السؤال جهل السائل باعتصام الكر، فإنه لا يناسب تنبيهه على القلة، بل قد لا يناسب التعرض للحرج في الجواب، حيث إن التنبيه على اعتصام الكر أولى بذلك.
ومثله احتمال كون منشأ السؤال احتمال مانعية إدخال اليد القذرة من الاغتسال بالماء ولو مع اعتصامه، لأنه أيضا لا يناسب فرض القلة الظاهر في كونها
الثاني: خبر محمد بن ميسر الذي لا يبعد كونه موثقا، بل صحيحا: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ثم (و. خ ل) يتوضأ ثم يغتسل. هذا مما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) " (1).
بدعوى: أنه ض في مساورة اليد القذرة للماء القليل.
وقد أجيب عن ذلك - كما في الجواهر وغيرها - بحمله على القليل العرفي، لا ما يقابل الكر، لغلبة كثرة الماء الموجود في الصحاري، المتجمع من المطر ونحوه، بنحو يزيد على الكر كثيرا، فيصدق القليل على ما يكون بقدر الكر.
لكنه لا يخلو عن إشكال، لأن فرض القلة في السؤال منبه لعدم فرض كريته، ولا سيما مع ظهوره في دخل القلة في احتمال مانعية إدخال اليد القذرة في الماء من الاغتسال به، فلو كان اعتصامه موقوفا على كريته لكان المناسب التنبيه عليها في الجواب، فإطلاق الجواب مع ذلك ظاهر في عدم دخلها بنحو يصعب جدا حمله على خصوص الكر.
ومنه يظهر وهن احتمال أن يكون منشأ السؤال جهل السائل باعتصام الكر، فإنه لا يناسب تنبيهه على القلة، بل قد لا يناسب التعرض للحرج في الجواب، حيث إن التنبيه على اعتصام الكر أولى بذلك.
ومثله احتمال كون منشأ السؤال احتمال مانعية إدخال اليد القذرة من الاغتسال بالماء ولو مع اعتصامه، لأنه أيضا لا يناسب فرض القلة الظاهر في كونها