____________________
بطروء الحرج، يوجب إجماله، لا حمله على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس، ليكون دليلا للخصم، وينهض بمعارضة أدلة الانفعال. فتأمل جيدا.
الثالث: خبر علي بن جعفر: " عن جنب أصابت يده جنابة، فمسحها بخرقة، ثم أدخل يده في غسله، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال عليه السلام إن وجد ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسل، وإن لم يجده غيره أجزأه " (1).
وفيه: - مع ضعف سنده - أن التفصيل المذكور فيه مما يناسب ما تقدم في خبر محمد بن ميسر، الذي عرفت تعذر الالتزام به،؟ ولا سيما مع أن مسح المني بخرقة كثيرا ما يبقى معه بعض الأجزاء الدقيقة منه، فينافي الأدلة الكثيرة الواردة في الانفعال بعين النجاسة.
ولعله لذا قد يحمل على الكر، لعدم التصريح فيه بالقلة - كما نبه له في الجواهر - فيكون نظير صحيح ابن بزيع: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " (2).
وإن كان الإنصاف أنه بعيد جدا.
الرابع موثق أبي بصير عنهم غليه السلام: قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء " (3).
بدعوى: ظهور ذيله بمقتضى المفهوم في أن إدخال اليد في الماء مع عدم حملها لشئ من البول والجنابة لا يوجب إهراقه.
ولا مجال للاشكال في سندها - كما عن بعض مشايخنا - لاشتماله على عبد الله بن المغيرة المشترك بين البجلي الثقة والخزاز المهمل.
الثالث: خبر علي بن جعفر: " عن جنب أصابت يده جنابة، فمسحها بخرقة، ثم أدخل يده في غسله، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال عليه السلام إن وجد ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسل، وإن لم يجده غيره أجزأه " (1).
وفيه: - مع ضعف سنده - أن التفصيل المذكور فيه مما يناسب ما تقدم في خبر محمد بن ميسر، الذي عرفت تعذر الالتزام به،؟ ولا سيما مع أن مسح المني بخرقة كثيرا ما يبقى معه بعض الأجزاء الدقيقة منه، فينافي الأدلة الكثيرة الواردة في الانفعال بعين النجاسة.
ولعله لذا قد يحمل على الكر، لعدم التصريح فيه بالقلة - كما نبه له في الجواهر - فيكون نظير صحيح ابن بزيع: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " (2).
وإن كان الإنصاف أنه بعيد جدا.
الرابع موثق أبي بصير عنهم غليه السلام: قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء " (3).
بدعوى: ظهور ذيله بمقتضى المفهوم في أن إدخال اليد في الماء مع عدم حملها لشئ من البول والجنابة لا يوجب إهراقه.
ولا مجال للاشكال في سندها - كما عن بعض مشايخنا - لاشتماله على عبد الله بن المغيرة المشترك بين البجلي الثقة والخزاز المهمل.