____________________
من مثل خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه السلام " قال: قال جابر بن عبد الله:
أن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأي شئ يكون أطهر من الماء؟! " (1) فإن التعليل المذكور ظاهر في عموم المطهرية جدا. فتأمل.
بل التأمل في النصوص الكثيرة الواردة في النجاسات يوجب القطع بعموم مطهرية الماء، لأنها وإن لم ترد في بيان كيفية التطهير، إلا أنها ظاهرة في المفروغية عن عموم مطهرية الماء، خصوصا بملاحظة ما تقدم في نصوص الطهارة من الحدث.
نعم، لا عموم في هذه النصوص من حيث أنواع النجاسات والمتنجسات، إلا أنه يتم بعدم الفصل بين أنواع النجاسات والمتنجسات القابلة للتطهير بالغسل.
بل لعل النصوص المذكورة بمجموعها ظاهرة في المفروغية عن العموم من الجهتين المذكورتين. بل لعله مقتضى عموم التعليل في خبر مسعدة المتقدم.
بقي قي المقام شئ: وهو أن الأدلة المتقدمة كما تقتضي مطهرية الماء بحسب طبعه وأصل خلقته كذلك تقتضي مطهريته بعد طروء الطوارئ عليه وتبدل حالاته، لأن اختلاف أحواله لا يمنع من صدق الغسل، أو الغسل بالماء، أو وجدان الماء، ونحو ذلك مما أخذ في هذه الأدلة، وحيث لا ريب في عروض النجاسة على الماء وفي مانعيتها من التطهير به تعين تخصيص عموم الأدلة المذكورة بالماء الطاهر، فلا مجال للرجوع إليه مع الشك في طهارة الماء، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف المخصص على التحقيق.
بل لعله من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام، الذي لا يجوز بلا كلام، لأن ارتكاز توقف التطهير بالماء على طهارته من سنخ القرينة المتصلة المانعة من ظهور هذه الأدلة قي العموم، كما قد يومئ إليه ما تقدم عن تفسير النعماني.
ومنه يظهر أنه لا مجال للاستدلال بهذه الأدلة على طهارة الماء عند الشك
أن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء، وأي شئ يكون أطهر من الماء؟! " (1) فإن التعليل المذكور ظاهر في عموم المطهرية جدا. فتأمل.
بل التأمل في النصوص الكثيرة الواردة في النجاسات يوجب القطع بعموم مطهرية الماء، لأنها وإن لم ترد في بيان كيفية التطهير، إلا أنها ظاهرة في المفروغية عن عموم مطهرية الماء، خصوصا بملاحظة ما تقدم في نصوص الطهارة من الحدث.
نعم، لا عموم في هذه النصوص من حيث أنواع النجاسات والمتنجسات، إلا أنه يتم بعدم الفصل بين أنواع النجاسات والمتنجسات القابلة للتطهير بالغسل.
بل لعل النصوص المذكورة بمجموعها ظاهرة في المفروغية عن العموم من الجهتين المذكورتين. بل لعله مقتضى عموم التعليل في خبر مسعدة المتقدم.
بقي قي المقام شئ: وهو أن الأدلة المتقدمة كما تقتضي مطهرية الماء بحسب طبعه وأصل خلقته كذلك تقتضي مطهريته بعد طروء الطوارئ عليه وتبدل حالاته، لأن اختلاف أحواله لا يمنع من صدق الغسل، أو الغسل بالماء، أو وجدان الماء، ونحو ذلك مما أخذ في هذه الأدلة، وحيث لا ريب في عروض النجاسة على الماء وفي مانعيتها من التطهير به تعين تخصيص عموم الأدلة المذكورة بالماء الطاهر، فلا مجال للرجوع إليه مع الشك في طهارة الماء، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف المخصص على التحقيق.
بل لعله من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام، الذي لا يجوز بلا كلام، لأن ارتكاز توقف التطهير بالماء على طهارته من سنخ القرينة المتصلة المانعة من ظهور هذه الأدلة قي العموم، كما قد يومئ إليه ما تقدم عن تفسير النعماني.
ومنه يظهر أنه لا مجال للاستدلال بهذه الأدلة على طهارة الماء عند الشك