____________________
ومن ثم كان مقتضى الجمع بين النصوص هو التقييد لولا ما رواه في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم: " سألت أبا عبد الله غليه السلام عن سؤر الحائض؟ فقال:
لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا " (1)، فإنه ظاهر في اختصاص ارتفاع الكراهة بالأمانة بالجنب، وعدم ارتفاعها بذلك في الحائض.
نعم، استشكل فيه برواية الشيخ له في كتابيه باسقاط " لا " من الجواب.
لكنه قد يدفع بما اشتهر من أضبطية الكافي، وبأصحية سنده قال في مفتاح الكرامة: " ويؤيده ما نقل من أن الشيخ رواها مرة أخرى في التهذيب كالكليني "، ونحوه ذكر الوحيد في حاشية المدارك بل ظاهر الوسائل موافقة الشيخ للكافي في إثبات " لا ".
مضافا إلى استفادة ذلك من صحيح ابن أبي يعفور: " سألت أبا عبد الله عليه السلام:
أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوض من سؤر الحائض " (2)، فإن الظاهر أن اعتبار معرفة الوضوء في المرأة راجع إلى اعتبار أمانتها في رفع الكراهة، فإطلاق النهي مع ذلك في سؤر الحائض ظاهر في عموم كراهته.
وقد يؤيده صحيح أبي بصير عنه عليه السلام: " سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض؟ قال: لا " (3)، فإن فرض وضوئها مثير لاحتمال أمانتها، فاغفال التقييد بها مشعر بعموم الكراهة فتأمل جيدا.
وأما ما في الجواهر من أن ذلك ينافي النصوص المقيدة بعدم الأمانة فلا مجال له بعد إمكان الحمل على اختلاف جهات الكراهة ومراتبها، حيث يكون المتحصل من مجموع النصوص أن في الحائض كراهتين: ذاتية لا تزول بالأمانة، وعرضية تزول بها، وتشاركها فيها الجنب، بل مطلق المرأة، كما هو مقتضى صحيح
لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا " (1)، فإنه ظاهر في اختصاص ارتفاع الكراهة بالأمانة بالجنب، وعدم ارتفاعها بذلك في الحائض.
نعم، استشكل فيه برواية الشيخ له في كتابيه باسقاط " لا " من الجواب.
لكنه قد يدفع بما اشتهر من أضبطية الكافي، وبأصحية سنده قال في مفتاح الكرامة: " ويؤيده ما نقل من أن الشيخ رواها مرة أخرى في التهذيب كالكليني "، ونحوه ذكر الوحيد في حاشية المدارك بل ظاهر الوسائل موافقة الشيخ للكافي في إثبات " لا ".
مضافا إلى استفادة ذلك من صحيح ابن أبي يعفور: " سألت أبا عبد الله عليه السلام:
أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوض من سؤر الحائض " (2)، فإن الظاهر أن اعتبار معرفة الوضوء في المرأة راجع إلى اعتبار أمانتها في رفع الكراهة، فإطلاق النهي مع ذلك في سؤر الحائض ظاهر في عموم كراهته.
وقد يؤيده صحيح أبي بصير عنه عليه السلام: " سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض؟ قال: لا " (3)، فإن فرض وضوئها مثير لاحتمال أمانتها، فاغفال التقييد بها مشعر بعموم الكراهة فتأمل جيدا.
وأما ما في الجواهر من أن ذلك ينافي النصوص المقيدة بعدم الأمانة فلا مجال له بعد إمكان الحمل على اختلاف جهات الكراهة ومراتبها، حيث يكون المتحصل من مجموع النصوص أن في الحائض كراهتين: ذاتية لا تزول بالأمانة، وعرضية تزول بها، وتشاركها فيها الجنب، بل مطلق المرأة، كما هو مقتضى صحيح