____________________
بنصوص الزيت، وبأن المايع قابل للنجاسة.
وكيف كان، فيدل على ذلك في الماء المضاف بعض النصوص، كخبر زكريا ابن آدم: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله " (1).
وموثق السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام: " أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة؟ قال: يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل " (2).
وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " اسألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس " (3).
لوضوح أن المرق في الأولين هو ماء اللحم الذي هو من سنخ الماء المضاف، كما أنه لولا انفعال ماء الكامخ لم يكن وجه لاعتبار غسل الدن في الثالث.
كما يدل عليه في غيره من المايعات ما ورد في السمن والزيت والعسل من النصوص الكثيرة، كصحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا - فإنه ربما يكون بعض هذا - فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله " وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت فيه " (4)، وغيره.
وبعض هذه النصوص يشمل بإطلاقه الكثير، فإن القدر في الأولين قد تكون كبيرة تسع كرا، ولا سيما مع التنبيه في خبر زكريا إلى الكثرة وفرض اجتماع الزيت ونحوه بمقدار الكر غير بعيد في الرابع ونظائره.
وكيف كان، فيدل على ذلك في الماء المضاف بعض النصوص، كخبر زكريا ابن آدم: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله " (1).
وموثق السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام: " أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة؟ قال: يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل " (2).
وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " اسألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس " (3).
لوضوح أن المرق في الأولين هو ماء اللحم الذي هو من سنخ الماء المضاف، كما أنه لولا انفعال ماء الكامخ لم يكن وجه لاعتبار غسل الدن في الثالث.
كما يدل عليه في غيره من المايعات ما ورد في السمن والزيت والعسل من النصوص الكثيرة، كصحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا - فإنه ربما يكون بعض هذا - فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله " وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت فيه " (4)، وغيره.
وبعض هذه النصوص يشمل بإطلاقه الكثير، فإن القدر في الأولين قد تكون كبيرة تسع كرا، ولا سيما مع التنبيه في خبر زكريا إلى الكثرة وفرض اجتماع الزيت ونحوه بمقدار الكر غير بعيد في الرابع ونظائره.