____________________
المضاف بالقاء كر عليه إذا لم يسلبه الإطلاق، بناء على شموله لما إذا بقي المضاف على إضافته، كما قد يشهد به ما في القواعد من أنه لو صار المطلق مضافا خرج عن الطهورية دون الطهارة، لظهوره في عدم خروج المضاف عن الإضافة وطهره بالاتصال بالكر المطلق، ولذا لا ينفعل به الكر بعد صيرورته مضافا وقد أطال في الجواهر في توجيهه بما لا مجال لإطالة الكلام فيه.
والأمر سهل بعد وضوح ضعفه بظاهره.
(1) يعني: فلا يبقى معه موضوع صالح للحكم بالنجاسة عرفا وهو الوجه في عدم جريان استصحاب النجاسة فيه، فلا تترتب آثارها من انفعال الماء به لو فرض خروجه عن الاعتصام بعد ذلك.
ويقتضيه النصوص الدالة على عدم نجاسة الماء الكثير بوقوع البول فيه أو الدم أو غيرهما، ونصوص البئر المتضمنة لعدم انفعالها أو نزحها بوقوع شئ من ذلك فيها (1)، فإنه لم ينبه في النصوص المذكورة إلى لزوم التوقي عما يؤخذ من الماء المذكور مما يشتمل على الأجزاء المستهلكة من النجاسة، لقلته وانفعاله بالأجزاء المذكورة مع وضوح غفلة العرف عن ذلك وسيرتهم على عدم التوقي عنه.
نعم، لا بد من عدم خروج الماء عن الاعتصام إلى حين تحقق الاستهلاك، وإلا تعين انفعال الماء بالمضاف، كما لو فرض خروج بعض الكر عن الإطلاق بحيث ينقص الباقي منه عن الكرية، أو فرض فصل المضاف بين المادة وذيها، حيث يتعين حينئذ انفعال الباقي من المطلق باتصاله بالمضاف المتنجس، ولا ينفع استهلاك المضاف بعد ذلك في طهر الماء، بل يلحق الجميع حكم الماء المتنجس من الاحتياج إلى الاتصال بالمعتصم في تطهيره.
والأمر سهل بعد وضوح ضعفه بظاهره.
(1) يعني: فلا يبقى معه موضوع صالح للحكم بالنجاسة عرفا وهو الوجه في عدم جريان استصحاب النجاسة فيه، فلا تترتب آثارها من انفعال الماء به لو فرض خروجه عن الاعتصام بعد ذلك.
ويقتضيه النصوص الدالة على عدم نجاسة الماء الكثير بوقوع البول فيه أو الدم أو غيرهما، ونصوص البئر المتضمنة لعدم انفعالها أو نزحها بوقوع شئ من ذلك فيها (1)، فإنه لم ينبه في النصوص المذكورة إلى لزوم التوقي عما يؤخذ من الماء المذكور مما يشتمل على الأجزاء المستهلكة من النجاسة، لقلته وانفعاله بالأجزاء المذكورة مع وضوح غفلة العرف عن ذلك وسيرتهم على عدم التوقي عنه.
نعم، لا بد من عدم خروج الماء عن الاعتصام إلى حين تحقق الاستهلاك، وإلا تعين انفعال الماء بالمضاف، كما لو فرض خروج بعض الكر عن الإطلاق بحيث ينقص الباقي منه عن الكرية، أو فرض فصل المضاف بين المادة وذيها، حيث يتعين حينئذ انفعال الباقي من المطلق باتصاله بالمضاف المتنجس، ولا ينفع استهلاك المضاف بعد ذلك في طهر الماء، بل يلحق الجميع حكم الماء المتنجس من الاحتياج إلى الاتصال بالمعتصم في تطهيره.