____________________
يحل مال إلا من وجه أحله الله. إن الخمس عوننا على ديننا وعيالنا وعلى موالينا [أموالنا. خ ل] وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا... (1).
بدعوى: ظهوره في كون الحلية منوطة بالسبب المحلل، فمع الشك في تحققه يرجع إلى أصالة عدمه، كما ذكر ذلك سيدنا المصنف قدس سره.
وفيه - بعد الغض عن سنده - أنه ظاهر في التحليل الوضعي المسؤول عنه الراجع إلى تملك المال، والذي لا إشكال في كونه خلاف الأصل، لا التحليل التكليفي، الراجع إلى جواز التصرف الذي هو محل الكلام.
مع أن العنوان المذكور ليس موضوعا للحلية شرعا، كي ينفع فيما نحن فيه بلحاظ كونه عنوانا وجوديا منفيا بالأصل، بل هو منتزع من كون العنوان موضوعا للحلية، ومتأخر عن ذلك رتبة، فهو حاك عن الأسباب الشرعية بعناوينها الخاصة، كالإذن من المالك وعدم ملكية أحد للمال ونحوهما، فاللازم إجراء الأصل في تلك العناوين التي قد تكون على طبق الأصل، وقد تكون على خلافه، ولا دلالة فيه على كون جميع العناوين المحكية به وجودية مخالفة للأصل، لينفع فيما نحن فيه.
بل المرتكز أن جواز التصرف في المباحات الأصلية ليس لكونها واجدة لعنوان وجودي يقتضي التحليل، بل لعدم وجود ما يمنع من التصرف فيها، وهو يناسب كون حرمة التصرف هي المنوطة بالأمر الوجودي.
بل هو الظاهر من بعض النصوص الظاهرة في حقن الإسلام للمال.
نعم، مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه، ومنه مورد الحديث الشريف.
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى ظهور الحديث في تعليق الحل في الأموال بعنوان وجودي، فيدخل في كبرى ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن تعليق الحكم الترخيصي على عنوان وجودي يقتضي البناء على عدمه عند عدم إحراز ذلك العنوان وإن لم يحرز عدمه.
بدعوى: ظهوره في كون الحلية منوطة بالسبب المحلل، فمع الشك في تحققه يرجع إلى أصالة عدمه، كما ذكر ذلك سيدنا المصنف قدس سره.
وفيه - بعد الغض عن سنده - أنه ظاهر في التحليل الوضعي المسؤول عنه الراجع إلى تملك المال، والذي لا إشكال في كونه خلاف الأصل، لا التحليل التكليفي، الراجع إلى جواز التصرف الذي هو محل الكلام.
مع أن العنوان المذكور ليس موضوعا للحلية شرعا، كي ينفع فيما نحن فيه بلحاظ كونه عنوانا وجوديا منفيا بالأصل، بل هو منتزع من كون العنوان موضوعا للحلية، ومتأخر عن ذلك رتبة، فهو حاك عن الأسباب الشرعية بعناوينها الخاصة، كالإذن من المالك وعدم ملكية أحد للمال ونحوهما، فاللازم إجراء الأصل في تلك العناوين التي قد تكون على طبق الأصل، وقد تكون على خلافه، ولا دلالة فيه على كون جميع العناوين المحكية به وجودية مخالفة للأصل، لينفع فيما نحن فيه.
بل المرتكز أن جواز التصرف في المباحات الأصلية ليس لكونها واجدة لعنوان وجودي يقتضي التحليل، بل لعدم وجود ما يمنع من التصرف فيها، وهو يناسب كون حرمة التصرف هي المنوطة بالأمر الوجودي.
بل هو الظاهر من بعض النصوص الظاهرة في حقن الإسلام للمال.
نعم، مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه، ومنه مورد الحديث الشريف.
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى ظهور الحديث في تعليق الحل في الأموال بعنوان وجودي، فيدخل في كبرى ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن تعليق الحكم الترخيصي على عنوان وجودي يقتضي البناء على عدمه عند عدم إحراز ذلك العنوان وإن لم يحرز عدمه.