____________________
(1) فعن الشهيد قدس سره أن الكرية تعصم الجاري لا عن مادة، ويستفاد أيضا مما صرح به غير واحد - وفي الجواهر أنه لا إشكال فيه - من أنه إذا تغير بعض الجاري وكان التغير قاطعا لعمود الماء لم ينجس الطرف الذي لا يتصل بالمادة إذا كان كرا.
وأما ما ذكروه من الكلام في اعتبار تساوي السطوح فلا يبعد اختصامه بصورة التدافع، كما يشهد له تمثيل بعضهم له بالغديرين الذين بينهما ساقية، بل في الجواهر: " ما اعتبر من تساوي السطوح في الراكد بالنسبة إلى عدم نجاسته بالملاقاة لا يعتبر هنا بالنسبة للجاري فلا ينجس بالملاقاة وإن اختلفت سطوحه على ما هو الظاهر من كلام الأصحاب ".
اللهم إلا أن يختص بالجاري عن مادة، الذي لا يكون الدليل على اعتصامه نصوص الكر، بل نصوص الجاري، التي لا مجال لحملها على خصوص صورة تقارب السطوح أو تساويها.
ومن هنا فقد يدعى عموم ما ذكروه من الكلام في تساوي السطوح لمحا الكلام الذي هو الجاري لا عن مادة.
وكيف كان، فيقتضيه عموم نصوص الكر، وعدم دخل الركود ارتكازا في الاعتصام، ولذا يعتصم الجاري عن مادة، والتفكيك بين عاصمية الكرية والمادة بعيد. فتأمل.
بل لا ينبغي الإشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أنه لولاه يلزم تنجس موضع الملاقاة من الأنهار العظيمة التي لا مادة لها بملاقاة النجاسة، بل تنجس تمام الماء لو فرض كون الجريان بالنحو الذي لا يمنع من سريان النجاسة، وقد تقدم الضابط له في المسألة الثامنة.
وأما ما ذكروه من الكلام في اعتبار تساوي السطوح فلا يبعد اختصامه بصورة التدافع، كما يشهد له تمثيل بعضهم له بالغديرين الذين بينهما ساقية، بل في الجواهر: " ما اعتبر من تساوي السطوح في الراكد بالنسبة إلى عدم نجاسته بالملاقاة لا يعتبر هنا بالنسبة للجاري فلا ينجس بالملاقاة وإن اختلفت سطوحه على ما هو الظاهر من كلام الأصحاب ".
اللهم إلا أن يختص بالجاري عن مادة، الذي لا يكون الدليل على اعتصامه نصوص الكر، بل نصوص الجاري، التي لا مجال لحملها على خصوص صورة تقارب السطوح أو تساويها.
ومن هنا فقد يدعى عموم ما ذكروه من الكلام في تساوي السطوح لمحا الكلام الذي هو الجاري لا عن مادة.
وكيف كان، فيقتضيه عموم نصوص الكر، وعدم دخل الركود ارتكازا في الاعتصام، ولذا يعتصم الجاري عن مادة، والتفكيك بين عاصمية الكرية والمادة بعيد. فتأمل.
بل لا ينبغي الإشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أنه لولاه يلزم تنجس موضع الملاقاة من الأنهار العظيمة التي لا مادة لها بملاقاة النجاسة، بل تنجس تمام الماء لو فرض كون الجريان بالنحو الذي لا يمنع من سريان النجاسة، وقد تقدم الضابط له في المسألة الثامنة.