____________________
ومع هذا فقد صرح العلامة قدس سره في القواعد باعتبار الكرية، وهو المحكي عن سائر كتبه عدا ظاهر الارشاد. وعن ظاهر جمل السيد، وفي المسالك أنه الأصح، وفي الروضة وعن الروض الميل إليه، وعن التنقيح أنه الأولى، وفي الروضة نسبته إلى جماعة، وعن الروض نسبته إلى جماعة من المتأخرين.
ولا يخفى أن النزاع في الكرية إنما هو في النابع، وقد يلحق به غيره مما يجري عن مادة - بناء على دخوله في الجاري - وأما ما لا مادة له فلا يظن من أحد الإشكال في اعتبار الكرية فيه، لما أشرنا إليه آنفا من عدم عاصمية الجريان.
إذا عرفت هذا، فقد يستدل للعلامة قدس سره بما أشار إليه في محكي التنقيح من عموم نصوص الكر الظاهرة في انفعال القليل مطلقا وإن كان جاريا.
وفيه: - مع ما سبق في البئر مق الاشكال في شمول العموم المذكور لذي المادة الذي هو محل الكلام هنا - أنه لا بد من رفع اليد عن العموم المذكور بما دل على اعتصام ذي المادة، وعمدته التعليل في صحيحي ابن بزيع المتقدمين، كما تقدم في المسألة السابقة.
مضافا إلى إطلاق بعض النصوص - التي لا تصلح إلا لتأييد الحكم، لضعفها سندا - عن أمير المؤمنين والرضا عليهما السلام، المتضمنة على اختلاف ألسنتها: أن الجاري لا ينجسه شئ (1).
واحتمال عدم شمول الجاري للقليل النابع، لما تقدم من إجماله ولزوم الاقتصار فيه على المتيقن. بعيد، لقرب معهودية ذلك سابقا. فلاحظ.
وربما استدل بنصوص أخرى مختصة بالجاري لا بأس بالكلام فيها تبعا لغير واحد.
منها: صحيح داود بن سرحان: " قلت لأبي عبد الله 7: ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري " (2)، حيث يدل على اعتصام الجاري، بل
ولا يخفى أن النزاع في الكرية إنما هو في النابع، وقد يلحق به غيره مما يجري عن مادة - بناء على دخوله في الجاري - وأما ما لا مادة له فلا يظن من أحد الإشكال في اعتبار الكرية فيه، لما أشرنا إليه آنفا من عدم عاصمية الجريان.
إذا عرفت هذا، فقد يستدل للعلامة قدس سره بما أشار إليه في محكي التنقيح من عموم نصوص الكر الظاهرة في انفعال القليل مطلقا وإن كان جاريا.
وفيه: - مع ما سبق في البئر مق الاشكال في شمول العموم المذكور لذي المادة الذي هو محل الكلام هنا - أنه لا بد من رفع اليد عن العموم المذكور بما دل على اعتصام ذي المادة، وعمدته التعليل في صحيحي ابن بزيع المتقدمين، كما تقدم في المسألة السابقة.
مضافا إلى إطلاق بعض النصوص - التي لا تصلح إلا لتأييد الحكم، لضعفها سندا - عن أمير المؤمنين والرضا عليهما السلام، المتضمنة على اختلاف ألسنتها: أن الجاري لا ينجسه شئ (1).
واحتمال عدم شمول الجاري للقليل النابع، لما تقدم من إجماله ولزوم الاقتصار فيه على المتيقن. بعيد، لقرب معهودية ذلك سابقا. فلاحظ.
وربما استدل بنصوص أخرى مختصة بالجاري لا بأس بالكلام فيها تبعا لغير واحد.
منها: صحيح داود بن سرحان: " قلت لأبي عبد الله 7: ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري " (2)، حيث يدل على اعتصام الجاري، بل