____________________
الوادي ويمر الماء عليها، وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها. وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه. قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول يلصقها وكان لا يثبت على الأرض. فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل، فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله " (1). وجه الاستدلال دعوى ظهوره في تنجس البئر بوصول البول إليها.
لكن قال في محكي المنتهى: " أن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب، فلا بد من تأويله عندهم لمخالفته لإجماعهم ".
وأجاب عنه شيخنا الأعظم قدس سره بقوله: " والانصاف أن هذه الحسنة وإن لم تحمل على ظاهرها من حيث عدم انفعال البئر بمجرد قرب المبال فيها (منها. ظ) إلا أنها ظاهرة في الانفعال عند العلم بوصول البول إليها ".
أقول: إن كان الظهور المذكور بملاحظة أن تنجس البئر بقرب المبال المستلزم لوصول رطوبة البول لها يقتضي تنجسها مع وقوع البول نفسه فيها بالأولوية العرفية.
ففيه: أنه مع فرض سقوطه عن الحجية بمدلوله المطابقي لا مجال لحجيته في المدلول الالتزامي، وفرض حمله في المدلول المطابقي على الكراهة أو التغير يقتضي حمله عليهما في المدلول الالتزامي المذكور.
وإن كان بملاحظة قوله عليه السلام في ذيل الصحيح: " فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر... " لظهوره في التنجيس لو ثقب البول الأرض وبلغ البئر، الذي هو عين المدعى.
ففيه: أن الظاهر أن الذيل المذكور تفصيل في مورد السؤال، وهو تقارب محل البول والبئر، لا بيان لأمر آخر خارج عنه، فلا بد من أن يراد ببلوغ البول للبئر
لكن قال في محكي المنتهى: " أن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب، فلا بد من تأويله عندهم لمخالفته لإجماعهم ".
وأجاب عنه شيخنا الأعظم قدس سره بقوله: " والانصاف أن هذه الحسنة وإن لم تحمل على ظاهرها من حيث عدم انفعال البئر بمجرد قرب المبال فيها (منها. ظ) إلا أنها ظاهرة في الانفعال عند العلم بوصول البول إليها ".
أقول: إن كان الظهور المذكور بملاحظة أن تنجس البئر بقرب المبال المستلزم لوصول رطوبة البول لها يقتضي تنجسها مع وقوع البول نفسه فيها بالأولوية العرفية.
ففيه: أنه مع فرض سقوطه عن الحجية بمدلوله المطابقي لا مجال لحجيته في المدلول الالتزامي، وفرض حمله في المدلول المطابقي على الكراهة أو التغير يقتضي حمله عليهما في المدلول الالتزامي المذكور.
وإن كان بملاحظة قوله عليه السلام في ذيل الصحيح: " فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر... " لظهوره في التنجيس لو ثقب البول الأرض وبلغ البئر، الذي هو عين المدعى.
ففيه: أن الظاهر أن الذيل المذكور تفصيل في مورد السؤال، وهو تقارب محل البول والبئر، لا بيان لأمر آخر خارج عنه، فلا بد من أن يراد ببلوغ البول للبئر