____________________
إما أن تكون بنفسها عاصمة فيلزم اعتصامها في نفسها ارتكازا، كما تقدم من جامع المقاصد، أو تكون عاصميتها باعتبارها محققة لكرية ذيها شرعا، فيعتبر كرية المجموع، كما تقدم من بعض مشايخنا.
بل ما دل على انفعال القليل وعدم عاصمية بعضه لبعض يقتضي الانفعال في المقام، لصدق القليل على المجموع، وإن كان منصرفا عن خصوص ذي المادة بناء على ما سبق منا. فتأمل.
بل الظاهر مفروغيتهم عن عدم الاعتصام في ذلك، وأن احتمال ذلك في الحمام إنما هو من جهة إطلاق نصوصه، الذي عرفت الاشكال فيه.
وأما الثاني: - وهو الرفع - فلا مجال في للاستدلال على عدم اعتبار الكرية في المادة باطلاق نصوص الحمام، لما تقدم.
ولا سيما مع عدم وضوح ورودها في هذا المقام، إذ ليس ما يوهم الدلالة فيه إلا خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي. فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (1).
لكن الظاهر أنه ليس المراد به تطهير بعضه لبعض بعد تنجسه - كما هو مقتضى مدلوله المطابقي - بل الكناية عن عاصمية بعضه لبعض، فيكون واردا في مقام الدفع، كما هو المناسب للسؤال، لظهور أن السؤال عن انفعال الماء بسبب اغتسال هؤلاء لا عن كيفية تطهيره بعد الفراغ عن انفعاله، وهو المناسب أيضا لتشبيهه بماء النهر.
نعم، لا يبعد شمول إطلاق خبر بكر بن حبيب المتقدم لمقام الرفع.
وأما التعليل في صحيحي ابن بزيع فاللازم حمله على خصوص ما إذا بلغت المادة كرا، لأنه المناسب لكونه ارتكازيا، لما هو المرتكز من أن ما لا يعتصم في نفسه لا يصلح لتطهير غيره، بل يتنجس به.
بل ما دل على انفعال القليل وعدم عاصمية بعضه لبعض يقتضي الانفعال في المقام، لصدق القليل على المجموع، وإن كان منصرفا عن خصوص ذي المادة بناء على ما سبق منا. فتأمل.
بل الظاهر مفروغيتهم عن عدم الاعتصام في ذلك، وأن احتمال ذلك في الحمام إنما هو من جهة إطلاق نصوصه، الذي عرفت الاشكال فيه.
وأما الثاني: - وهو الرفع - فلا مجال في للاستدلال على عدم اعتبار الكرية في المادة باطلاق نصوص الحمام، لما تقدم.
ولا سيما مع عدم وضوح ورودها في هذا المقام، إذ ليس ما يوهم الدلالة فيه إلا خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي. فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (1).
لكن الظاهر أنه ليس المراد به تطهير بعضه لبعض بعد تنجسه - كما هو مقتضى مدلوله المطابقي - بل الكناية عن عاصمية بعضه لبعض، فيكون واردا في مقام الدفع، كما هو المناسب للسؤال، لظهور أن السؤال عن انفعال الماء بسبب اغتسال هؤلاء لا عن كيفية تطهيره بعد الفراغ عن انفعاله، وهو المناسب أيضا لتشبيهه بماء النهر.
نعم، لا يبعد شمول إطلاق خبر بكر بن حبيب المتقدم لمقام الرفع.
وأما التعليل في صحيحي ابن بزيع فاللازم حمله على خصوص ما إذا بلغت المادة كرا، لأنه المناسب لكونه ارتكازيا، لما هو المرتكز من أن ما لا يعتصم في نفسه لا يصلح لتطهير غيره، بل يتنجس به.