____________________
البناء على دخلها بعد ما عرفت.
إن قلت: هذا إنما يتم في النصوص المطلقة المتضمنة لاعتصام ماء الحمام، مثل ما دل على أنه بمنزلة الجاري، وأنه كماء النهر يطهر بعضه بعضا (1)، بخلاف ما تضمن التقييد بالمادة، وهو خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " (2) المنجبر ضعف سنده - لجهالة بكر بن حبيب - بظهور عمل الأصحاب به، ولا سيما مع وقوع صفوان الذي هو من أصحاب الاجماع في طريقه، ورواية منصور بن حازم الذي هو من الأعيان غير مرة عن بكر المذكور. فتأمل.
فإن خصوصية الحمام وإن لم تكن دخيلة في الحكم ارتكازا، إلا أن خصوصية المادة مما لا مجال لاهمالها، وحينئذ مقتضى إطلاقها عدم اعتبار الكرية في المجموع، فضلا عن خصوص المادة.
قلت: لا مجال للبناء على الاطلاق المذكور والاكتفاء بمسمى المادة، كيف ولازمه اعتصام ما في الحياض الصغيرة بأخذ شئ قليل منها وصبه علبها.
فلا بد إما من الالتزام بورود الخبر لبيان اعتصام ماء الحمام باتصاله بالمادة التي من شأنها أن تعصم بقية المياه، لا في مقام بيان المادة العاصمة لماء الحمام، فهو لبيان صغرى اعتصام ماء الحمام بالمادة بعد الفراغ عن كبرى عاصمية المادة للماء، لا لبيان كبرى اعتصام ماء الحمام بالمادة، ليتمسك باطلاقه.
أو الالتزام بأن المراد بالمادة هي المادة المعهودة في الحمامات، وهي الحياض الكبيرة التي تمد الحياض الصغيرة، كما فهمه الأصحاب، وحينئذ لا مجال للتمسك باطلاقها، إلا أن يثبت كون عدم الكرية من حالات تلك المادة في عهد صدور الخبر، ولا طريق لاثباته، كما تقدم.
ومن هنا يظهر أنه لا مجال للاستدلال باطلاق نصوص الحمام على كفاية
إن قلت: هذا إنما يتم في النصوص المطلقة المتضمنة لاعتصام ماء الحمام، مثل ما دل على أنه بمنزلة الجاري، وأنه كماء النهر يطهر بعضه بعضا (1)، بخلاف ما تضمن التقييد بالمادة، وهو خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " (2) المنجبر ضعف سنده - لجهالة بكر بن حبيب - بظهور عمل الأصحاب به، ولا سيما مع وقوع صفوان الذي هو من أصحاب الاجماع في طريقه، ورواية منصور بن حازم الذي هو من الأعيان غير مرة عن بكر المذكور. فتأمل.
فإن خصوصية الحمام وإن لم تكن دخيلة في الحكم ارتكازا، إلا أن خصوصية المادة مما لا مجال لاهمالها، وحينئذ مقتضى إطلاقها عدم اعتبار الكرية في المجموع، فضلا عن خصوص المادة.
قلت: لا مجال للبناء على الاطلاق المذكور والاكتفاء بمسمى المادة، كيف ولازمه اعتصام ما في الحياض الصغيرة بأخذ شئ قليل منها وصبه علبها.
فلا بد إما من الالتزام بورود الخبر لبيان اعتصام ماء الحمام باتصاله بالمادة التي من شأنها أن تعصم بقية المياه، لا في مقام بيان المادة العاصمة لماء الحمام، فهو لبيان صغرى اعتصام ماء الحمام بالمادة بعد الفراغ عن كبرى عاصمية المادة للماء، لا لبيان كبرى اعتصام ماء الحمام بالمادة، ليتمسك باطلاقه.
أو الالتزام بأن المراد بالمادة هي المادة المعهودة في الحمامات، وهي الحياض الكبيرة التي تمد الحياض الصغيرة، كما فهمه الأصحاب، وحينئذ لا مجال للتمسك باطلاقها، إلا أن يثبت كون عدم الكرية من حالات تلك المادة في عهد صدور الخبر، ولا طريق لاثباته، كما تقدم.
ومن هنا يظهر أنه لا مجال للاستدلال باطلاق نصوص الحمام على كفاية